قرار رقم (87) لسنة 2015م بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية والاستئنافية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م، وقانون مجالس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938م، وقانون معدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم (38) لسنة 1977م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/06/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، المؤلفة من الأشخاص التالية أسمائهم: 1. القس/ فادي دياب رئيساً 2. القس/ إبراهيم نيروز قاضياً 3. القس/ سليم دواني قاضياً 4. السيد/ عيسى زيادة كاتب المحكمة

مادة (2)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الاستئنافية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، المؤلفة من الأشخاص التالية أسمائهم: 1. رئيس الأساقفة/ سهيل دواني رئيس المحكمة 2. القس العميد/ حسام نعوم قاضياً 3. السيد/ ماهر شحادة قاضياً

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/08/2015 ميلادية الموافق:18/ شوال/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.