قرار رقم (81) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقـــــــوات الفلسطيـــــــــــنية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وذلك على النحو الآتي: 1. عميد طبيب/ بسام محمود محمد نصار الخدمات الطبية العسكرية 2. عميد مهندس/ فايز نايف محمد أبو العردات هيئة التنظيم والإدارة 3. عقيد طبيب/ سليمان توفيق سليمان حمدان الخدمات الطبية العسكرية 4. رائد طبيب/ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية 5. السيد/ عنان عبد الحميد عبد الفتاح عامر هيئة التأمين والمعاشات

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2015 ميلادية الموافق:08/ شوال/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقـــــــوات الفلسطيـــــــــــنية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.