قرار رقم (81) لسنة 2015م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائـــد الأعلـــــى للقـــــــوات الفلسطيـــــــــــنية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وذلك على النحو الآتي:
1. عميد طبيب/ بسام محمود محمد نصار الخدمات الطبية العسكرية
2. عميد مهندس/ فايز نايف محمد أبو العردات هيئة التنظيم والإدارة
3. عقيد طبيب/ سليمان توفيق سليمان حمدان الخدمات الطبية العسكرية
4. رائد طبيب/ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية
5. السيد/ عنان عبد الحميد عبد الفتاح عامر هيئة التأمين والمعاشات
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2015 ميلادية
الموافق:08/ شوال/ 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائـــد الأعلـــــى للقـــــــوات الفلسطيـــــــــــنية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.