قرار رقم (76) لسنة 2015م بشأن تعديل تشكيل مجلس أمناء الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (11) لسنة 1998م، بشأن التعليم العالي، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم (4) لسنة 2009م، وعلى النظام الأساسي للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين لسنة 2013م، وعلى القرار الرئاسي رقم (38) لسنة 2014م، بشأن اعتماد تشكيل مجلس أمناء الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل تشكيل مجلس أمناء الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين، ليصبح على النحو الآتي: 1. أ.د. رياض حسن الخضري رئيساً 2. د. إسماعيل حمدان بلبل عضواً 3. د. زياد جلال الدماغ عضواً 4. د. كمال الشرافي عضواً 5. أ.د. جبر الداعور عضواً 6. أ. نبراس عوني عمر بسيسو عضواً 7. أ. فايز حسين عثمان حماد عضواً 8. أ. فريد غنام عضواً 9. م. حسام فتحي العالول عضواً 10. أ. محمود سعيد ثابت عضواً 11. أ. ناصر سلمان الحلو عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/07/2015 ميلادية الموافق:26/ رمضان/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.