مرسوم رقم (7) لسنة 2015م
بشأن حل مركز تحالف السلام الفلسطيني
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2003م، بشأن إنشاء مركز تحالف السلام الفلسطيني،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
حل مركز تحالف السلام الفلسطيني المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2003م.
مادة (2)
تؤول موجودات حقوق المركز المالية والعينية كافة إلى المجلس الأعلى للإعلام، وينقل موظفوه كافة إلى المجلس الأعلى للإعلام، باعتماداتهم المالية وبنفس درجاتهم الوظيفية.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/08/2015 ميلادية
الموافق:01/ ذو القعدة/ 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.