مرسوم رقم (6) لسنة 2015م
بشأن اعتماد تعديل تشكيل الحكومة السابعة عشر
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام المرسوم رقم (10) لسنة 2014م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)،
وعلى أحكام القرار بقانون بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر الصادر بتاريخ 30/07/2015م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
اعتماد تعديل تشكيل مجلس الوزراء، وذلك بإضافة الوزراء التالية أسمائهم:
1. حسين عبدالله حسين ربايعة (الأعرج) وزيراً للحكم المحلي
2. صبري ممدوح صبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم العالي
3. عبير ميخائيل بطرس عودة وزيراً للاقتصاد الوطني
4. سميح روحي عفيف طبيلة وزيراً للنقل والمواصلات
5. سفيان عبد الرحمن شكري سلطان وزيراً للزراعة
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/07/2015 ميلادية
الموافق: 15/ شوال /1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.