مرسوم رقم (5) لسنة 2015م بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 29/11/2012م، القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2013م، بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعتمد الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية المبينة أدناه لدولة فلسطين، وذلك على النحو الآتي: أولاً: وسام دولة فلسطين يتكون من خمس درجات، مقسمة إلى مستويين، وفق الترتيب الآتي: 1. درجة عليا: أ‌. القلادة الكبرى. ب‌. الوشاح الأكبر- نجمة فلسطين. تمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات ومن في حكمهم. 2. ثلاث درجات على النحو الآتي: ‌أ. نجمة الاستحقاق: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب. ‌ب. نجمة الحرية: تمنح للنشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين يعملون من أجل السلام، ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لحرية واستقلال دولة فلسطين. ‌ج. فارس فلسطين: يمنح للكفاءات المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات. ثانياً: وسام القدس يتكون من أربع درجات، مقسمة إلى مستويين، وفق الترتيب الآتي: 1. درجة عليا: الوشاح الأكبر- وسام القدس: يمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات ومن في حكمهم. 2. ثلاث درجات على النحو الآتي: ‌أ. نجمة القدس: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب. ‌ب. نجمة السلام: تمنح للنشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين يعملون من أجل السلام، ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لحرية واستقلال دولة فلسطين. ‌ج. فارس القدس: يمنح للكفاءات المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات. ثالثاً: وسام نجمة الشرف يمنح للملوك والرؤساء ومن في حكمهم، كما يمكن منحه لرؤساء المجلس الوطني والمجلس التشريعي ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرؤساء والأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية ومن في حكمهم. رابعاً: وسام بيت لحم يتكون من درجتين: 1. قلادة بيت لحم الكبرى: من أوسمة الدرجة العليا، تمنح للرؤساء والملوك وكبار رجال الدين ومن في حكمهم. 2. نجمة بيت لحم: تمنح للوزراء والسفراء المبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب. خامساً: وسام الاستحقاق يتكون من درجتين: 1. وسام الاستحقاق والتميز الذهبي. 2. وسام الاستحقاق والتميز الفضي. يتم منحهما للوزراء والسفراء والمبعوثين وأعضاء مجالس النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب والأحزاب والشخصيات الفلسطينية والعربية والأجنبية ومن في حكمهم، وكذلك تمنح للشخصيات الفلسطينية المرموقة التي قدمت خدمات جليلة للوطن. سادساً: وسام الثقافة والعلوم والفنون يتكون من ثلاثة مستويات: 1. مستوى التألق. 2. مستوى الإبداع. 3. مستوى الابتكار. تمنح للمثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والعلماء والباحثين والفنانين الفلسطينيين والأجانب، كما يمكن منحها للمؤسسات التي قدمت أعمالاً وخدمات جليلة لدولة فلسطين. سابعاً: الأنواط والميداليات المدنية 1. مواطنة الشرف الفلسطينية. 2. ميدالية الاستحقاق والتميز الذهبية. 3. ميدالية الاستحقاق والتميز الفضية. 4. نوط القدس الذهبي. 5. نوط القدس الفضي. تمنح “مواطنة الشرف الفلسطينية” للشخصيات العربية والأجنبية التي قدمت خدمات جليلة لفلسطين، وتمنح باقي الأنواط والميداليات المدنية المذكورة أعلاه للشخصيات والأفراد من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين قدموا خدمات للوطن، ويمكن منحها لشخصيات عربية وأجنبية. ثامناً: الأوسمة العسكرية الآتية: 1. وسام نجمة فلسطين العسكري. 2. وسام نجمة القدس العسكري. 3. وسام نجمة الشرف العسكري. تمنح للقيادات العسكرية والأمنية الفلسطينية والعربية والأجنبية التي قدمت خدمات لفلسطين. تاسعاً: الأنواط والميداليات والنياشين العسكرية جميعها على نفس الدرجة، وتمنح وفق الاستحقاق والغايات المخصصة لذلك، وكل منها يتكون من ثلاثة مستويات (ذهبية، فضية، برونزية)، وهي على النحو الآتي: 1. نوط الفداء العسكري. 2. نوط الواجب العسكري. 3. نوط التدريب العسكري. 4. ميدالية الخدمة الممتازة العسكرية. 5. ميدالية جرحى الحرب العسكرية. 6. ميدالية الترقية الاستثنائية العسكرية. 7. نوط الامتياز العسكري. 8. نوط الإقدام العسكري. 9. ميدالية التقدير العسكري. 10. ميدالية الشرف العسكري. تمنح للعسكريين والمدنيين من كوادر وعناصر قوى الأمن الفلسطينية الذين قدموا خدمات للوطن، ويمكن منحها للمدنيين الذين قاموا بأدوار هامة ساندت قوى الأمن الفلسطيني في أداء واجبها.

مادة (2)
بموجب أحكام هذا المرسوم، يتقلد رئيس دولة فلسطين أعلى درجة من أعلى وسام، وهي “القلادة الكبرى لوسام دولة فلسطين”.

مادة (3)
لرئيس دولة فلسطين اعتماد وإضافة أية أوسمة أو أنواط أو ميداليات مدنية وعسكرية جديدة.

مادة (4)
تعتبر جميع القرارات والمراسيم الرئاسية الصادرة التي تم بموجبها منح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية الفلسطينية قبل صدور هذا المرسوم وكأنها صدرت وفق أحكامه.

مادة (5)
يكون منح الأوسمة والميداليات والأنواط والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية بقرار من رئيس دولة فلسطين.

مادة (6)
ينظم كل ما يتعلق بأحكام ومعايير وآليات الترشيح والمنح للشخصيات والمؤسسات الوطنية والعربية والأجنبية للأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية، وكذلك الأسبقيات والامتيازات والبدلات المالية وفقاً ل نظام يصدر عن رئيس دولة فلسطين.

مادة (7)
1. يلغى المرسوم رقم (4) لسنة 2013م، بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/06/2015 ميلادية الموافق: 13/ رمضان /1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.