قرار بقانون رقم (11) لسنة 2015م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على طلب رئيس الوزراء، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وهم: 1. حسين عبدالله حسين ربايعة (الأعرج). 2. صبري ممدوح صبري صيدم. 3. عبير ميخائيل بطرس عودة. 4. سميح روحي عفيف طبيلة. 5. سفيان عبد الرحمن شكري سلطان.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/07/2015 ميلادية الموافق: 14/ شوال/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.