قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2015م
بنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م
مجلــــــس الـــــوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م وتعديلاته،
وعلى نظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/2015م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (11) من نظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، بإضافة فقرة جديدة، على النحو الآتي:
“4. يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمعونات والتمويل وبيان الغاية منها”.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/07/2015 ميلادية
الموافق: 20/ رمضان / 1436 هجرية
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.