قرار رقم (63) لسنة 2015م بشأن تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية “حديقة الاستقلال”


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية “حديقة الاستقلال”، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ فوزي عابد، رئيس بلدية البيرة رئيساً 2. السيد/ موسى حديد، رئيس بلدية رام الله نائباً للرئيس 3. السيد/ ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا عضواً 4. السيد/ هشام شكوكاني عضواً 5. السيد/ جمال شلطف عضواً 6. السيد/ زياد الطويل عضواً 7. السيد/ أحمد أبو لبن عضواً 8. السيد/ ناصر الجاغوب عضواً 9. السيدة/ ناديا حبش عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/05/2015 ميلادية الموافق:02/ شعبان/1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.