قرار رقم (58) لسنة 2015م بنظام عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لا سيما المادة (3/3) منه، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 23/04/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الهيئة: هيئة شؤون الأسرى والمحررين. النظام: نظام عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين. الصندوق: الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. رئيس الهيئة: رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. نائب رئيس الهيئة: نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. الموظف: كل شخص طبيعي يعمل في الهيئة بموجب قانون الخدمة المدنية، أو بموجب تشريعات العمل النافذة. الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال، على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال. الخبير: كل شخص له خبرة فنية في اختصاصات مهنية يمتلك مؤهلات وقدرات علمية وعملية تؤهله للعمل من خلال التعاقد مع الهيئة في مجال عمل محدد ومدة زمنية محددة. المتعاقد معه: كل شخص يتم التعاقد معه ويكلف بأداء أو إنجاز عمل محدد وبمدة زمنية محددة لصالح الهيئة بموجب عقد خطي مؤقت.

مادة (2)
يستند هذا النظام إلى مرسوم إنشاء الهيئة رقم (16) لسنة 2014م، وكذلك يعتبر النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوانين والقرارات والأنظمة والتشريعات والمراسيم والتعليمات النافذة كافة، المتعلقة بالأسرى والمحررين مرجعية لهذا النظام.

مادة (3)
1. يسمى هذا النظام “نظام عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين”. 2. الاسم المعتمد للهيئة هو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”. 3. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية بموجب اختصاصها الوظيفي لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحق التقاضي وعقد الاتفاقيات والعقود. 4. دون المساس باختصاصها الوظيفي، تتبع الهيئة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكون مرجعيتها الإدارية والمالية للصندوق القومي الفلسطيني.

مادة (4)
1. تعتمد الهيئة شعار منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى الشعار الخاص بهيئة شؤون الأسرى والمحررين. 2. يستخدم اسم وشعار الهيئة في المراسلات الرسمية وكافة إصدارات ومخاطبات الهيئة مع كافة الجهات.

مادة (5)
يكون المركز الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقته في مدينتي رام الله وغزة، وإنشاء مديريات/ وفروع/ ومكاتب لها في أي محافظة أخرى داخل فلسطين وخارجها.

مادة (6)
تتطلع الهيئة إلى تحقيق العدالة الإنسانية وتوطيد دعائم الحرية والديمقراطية وثقافة وقيم حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة واحترام كرامته.

مادة (7)
تتمثل رسالة الهيئة في: 1. تبني قضية الأسرى ورعايتهم والدفاع عنهم يشكل التزاماً وطنياً، وقانونياً، وإنسانياً، وأخلاقياً ينسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والاتفاقيات والقرارات الدولية. 2. عدالة قضية الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تنبع من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة التي يناضلون من أجلها. 3. العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، والذي يعتبر جزءاً من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة بالحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 4. ترسيخ مشروعية نضال الأسرى تنبع من كونهم أسرى حركة تحرر وطني تنطبق عليهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. 5. الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره والتزاماته من أجل مواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق الأسرى وفق قواعد وأحكام القانون الدولي ورفع المعاناة عنهم والعمل على إطلاق سراحهم. 6. نشر الوعي حول قضية الأسرى كمناضلي حرية يحترمون حقوق الإنسان ويستحقون التمتع بها. 7. تأهيل الأسرى بعد تحررهم لأخذ دورهم كقوة مجتمعية منتجة ومبدعة قادرة على المساهمة في بناء مجتمع حر وديمقراطي.

مادة (8)
تسعى الهيئة لتحقيق الغايات والأهداف الآتية: 1. الهدف الاستراتيجي: ‌أ. العمل على تحرير كافة الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلية. ‌ب. إبراز قضية الأسرى كقضية وطنية وجزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتحقيق أهدافه المشروعة بالحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة. ‌ج. اعتبار قضية الأسرى أحد الثوابت الوطنية والملفات الأساسية وجزء أصيل من أي حل سياسي أو مفاوضات أو تسوية سياسية. 2. توفير الرعاية للأسرى وأسرهم وللأسرى المحررين بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية من خلال: ‌أ. توفير الدعم المالي والإنساني للأسرى داخل السجون ورعاية أسرهم. ‌ب. دعم وإعالة الأسرى المحررين العاطلين عن العمل وتحسين ظروفهم المعيشية. ‌ج. متابعة الوضع الصحي للأسرى المرضى وتوفير العلاج الطبي الممكن لهم. ‌د. توفير الرعاية الصحية للأسرى المحررين وعائلاتهم من خلال خدمات التأمين الصحي الحكومي. ‌ه. توفير الرعاية الفورية للأسرى المحررين الأطفال وفق برامج وخطط تضعها الهيئة. 3. تأهيل وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني من خلال: ‌أ. تعزيز القدرات والمؤهلات العلمية والأكاديمية للأسرى المحررين في مختلف التخصصات. ‌ب. تمكين الأسرى المحررين من امتلاك المهارات المهنية اللازمة في مختلف المجالات المهنية. ‌ج. تمكين الأسرى المحررين من إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل. ‌د. توفير الإرشاد المهني والاجتماعي للأسرى المحررين وتسهيل حصولهم على فرص عمل. ‌ه. العمل على دمج وتأهيل الأسرى المحررين الأطفال في التعليم بكافة المراحل التعليمية. 4. الدعم القانوني للأسرى من خلال: ‌أ. توفير الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية. ‌ب. توثيق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية. ‌ج. إصدار الأبحاث القانونية والمواد الدعائية المكتوبة والمرئية والمسموعة بشأن أوضاع الأسرى وظروفهم وحقوقهم. ‌د. طرح قضايا الأسرى وحقوقهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام الهيئات الدولية. 5. حشد الدعم والمناصرة لقضية الأسرى من خلال: ‌أ. توفير المساندة المحلية والإقليمية والدولية الرسمية والأهلية لإطلاق سراح الأسرى. ‌ب. التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحقوقية لترسيخ الوعي بقضية الأسرى وحقوقهم. ‌ج. تنظيم ومتابعة التدخلات القانونية والسياسية لدى الدول والهيئات الدولية لمساندة قضية الأسرى على كافة المستويات. ‌د. القيام بالحملات والأنشطة الشعبية والجماهرية والإعلامية والثقافية المساندة للأسرى وحقوقهم. ‌ه. تنسيق المناصرة الدولية وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسرى والإحصائيات ونشرها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية. 6. توفير الرعاية للأسرى والمحررين الذين اعتقلوا خارج فلسطين بسبب مشاركتهم في النضال من أجل استقلال وحرية فلسطين.

مادة (9)
تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعادة تشكيل بنيتها بما يخدم دورها واختصاصها الوظيفي وبما ينسجم مع القوانين والأصول التنظيمية والمهنية، ولتحقيق ذلك تعمل الهيئة على: 1. تطوير وتحسين البنية التنظيمية والعمليات الإدارية للهيئة. 2. توزيع الكادر البشري وتأهليه للقيام بمهامه على أحسن وجه. 3. توفير الكادر البشري المؤهل ذو الخبرة للقيام بوظائفه بفاعلية. 4. مأسسة العمليات المالية والقانونية واللوجستية المتعلقة بتقديم الخدمات والعمليات المساندة. 5. بناء نظام معلومات محوسب ومتكامل وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني.

مادة (10)
1. تقدم الهيئة بحكم اختصاصها الوظيفي الخدمات المقرة في القوانين والأنظمة والقرارات والمراسيم الصادرة من الجهات المختصة للأسرى والمحررين وعائلاتهم حسب الشروط والمعايير والآليات الموضحة فيها ووفق الإجراءات التنفيذية المعتمدة من قبل الهيئة. 2. تضع الهيئة خطة عمل استراتيجية لتحقيق رؤيتها وأهدافها وتنفيذ مهامها. 3. تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالخدمات المقدمة للأسرى وفق الأصول التشريعية السارية. 4. بالإضافة إلى ما تقدمه منظمة التحرير الفلسطينية، تعمل الهيئة على توفير المتطلبات المادية والبشرية والمعلوماتية كافة، وأي متطلبات أخرى لازمة لتسهيل تقديم الخدمات. 5. تضع الهيئة دليل إجراءات يتم اعتماده من قبل رئيس الهيئة. 6. تقدم الهيئة الخدمات إلى الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين حسب القوانين والأنظمة المقرة من خلال عمليات ذات كفاءة وجودة وبوقت مناسب حسب الإمكانيات المتاحة. 7. تضع الهيئة الأنظمة واللوائح الداخلية والهيكلية التفصيلية والخطة التطويرية لتنظيم عملها وتطوير وتحسين العمليات التنفيذية، كالنظام المالي، والنظام الإداري، والنظام الخاص باللوازم والمشتريات، ونظام إدارة الموارد البشرية وأدلة الإجراءات للعمليات وغيرها.

مادة (11)
1. تتشكل الهيكلية الأساسية للهيئة من: ‌أ. رئيس الهيئة. ‌ب. مدير مكتب رئيس الهيئة. ‌ج. نائب رئيس الهيئة. ‌د. ثلاثة مساعدين: مساعد رئيس الهيئة في المحافظات الشمالية، مساعد رئيس الهيئة في المحافظات الجنوبية، مساعد رئيس الهيئة للسياسات والتخطيط. ‌ه. مستشارين بحسب الحاجة. ‌و. عدد من الإدارات العامة تسعى لتحقيق أهداف الهيئة وتنفذ برامجها وتتولى مهمات إدارة الشؤون الإدارية، والمالية، والرواتب، والقانونية، والخدماتية، وبرامج رعاية وتأهيل الأسرى المحررين، والعلاقات العامة والإعلام، وشؤون الموظفين، وشؤون المديريات والجمعيات والمشاريع المساندة، ونظم المعلومات والمصادر وغيرها. ‌ز. عدد من الوحدات التنظيمية المتخصصة في متابعة العلاقات الدولية وحملات المناصرة، والنشاطات والعمل الجماهيري، والإعلام، والرقابة الداخلية، والنوع الاجتماعي والأسيرات، وشؤون القدس، والتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغيرها. ‌ح. مجلس تنفيذي مكون من عدد من مسؤولي الإدارات العامة والوحدات والمساعدين. ‌ط. مجلس استشاري مكون من عدد كاف من ممثلين منتدبين عن وزارات حكومية ومؤسسات أهلية، وكفاءات وخبراء وأسرى وأسيرات محررين. 2. تقوم الهيئة بإعداد هيكل تنظيمي وتوصيف لكافة الوظائف المدرجة على الهيكل، يشمل الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات اللازمة لكل موقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يعكس طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الهيئة. 3. للهيئة مراجعة الهيكل التنظيمي واقتراح تعديلات بما ينسجم مع الاستراتيجية ويسهم في تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة. 4. تدار كل إدارة عامة، ووحدة تنظيمية، ودائرة من قبل موظف مؤهل ومختص ذي كفاءة عالية ووفق النظام. 5. يتم اعتماد الهيكلية الأساسية للهيئة من قبل الرئيس.

مادة (12)
بالإضافة إلى أي مهام وصلاحيات أخرى واردة في التشريعات النافذة لعمل الهيئة، يتولى رئيس الهيئة القيام بالمهام والمسؤوليات والصلاحيات الآتية: 1. إقرار السياسات واعتماد الاستراتيجيات الخاصة بالهيئة وأعمالها. 2. اعتماد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والبرامج المعدة من قبل الإدارات والوحدات التنظيمية. 3. إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بعمل الهيئة سواء مع المؤسسات والشركات والأفراد. 4. اعتماد الأنظمة والسياسات الداخلية والهيكلية التفصيلية للهيئة قبل عرضها على الرئيس. 5. اعتماد تعيين الموظفين والوصف الوظيفي والتعاقد مع أشخاص بموجب اللوائح والأصول التنظيمية المعمول بها. 6. تمثيل الهيئة لدى الغير، ولدى الجهات الرسمية والأهلية المحلية والإقليمية والدولية، وتفويض المختصين في تلك المهام وإجراء كافة المخاطبات الرسمية الداخلية منها والخارجية. 7. استقطاب الدعم المادي والسياسي غير المشروط من كافة الجهات ذات العلاقة. 8. المصادقة والتوقيع على المستندات والمعاملات المالية المتعلقة بعمل الهيئة. 9. متابعة قضايا الأسرى المعتقلين والأسرى المحررين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 10. تقديم التقارير للجهات المختصة بصورة منتظمة عن أعمال الهيئة وأدائها. 11. تنسيب نائب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات العامة والوحدات التنظيمية والمساعدين للرئيس. 12. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لسير عمل الهيئة. 13. أي مهام أو صلاحيات أخرى وردت بمواد هذا النظام أو تنص عليها اللوائح التنفيذية والأنظمة الخاصة بالهيئة.

مادة (13)
لرئيس الهيئة أن يفوض أي من صلاحياته لنائبه أو مساعديه أو مستشاريه أو رؤساء الإدارات العامة والوحدات التنظيمية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ووفق قواعد الكفاءة والاختصاص.

مادة (14)
1. للهيئة أن تستعين بالخبراء والمستشارين لمساعدة الهيئة في الأمور والمسائل التي تتطلب مؤهلات وخبرات خاصة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم بما يخدم غايات وأهداف الهيئة. 2. للهيئة التعاقد مع الخبراء والمستشارين حسب مقتضى الحاجة بعد توافر المخصصات والارتباط المالي في الموازنة المعتمدة.

مادة (15)
1. يعين نائب رئيس الهيئة والمساعدون بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس الهيئة. 2. يمارس نائب رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الهيئة في حال غيابه أو جزء منها أو أي مهام توكل إليه من قبل رئيس الهيئة وبتفويض منه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (16)
تتولى الإدارات والوحدات التنظيمية والمساعدين المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ الخطط والسياسات والتعليمات المعتمدة من قبل رئيس الهيئة. 2. التنظيم والمتابعة والإشراف على الموظفين التابعين للإدارة أو الوحدة التنظيمية. 3. تنفيذ الواجبات والمسؤوليات المحددة في الهيكل التنظيمي والخطط واللوائح التنفيذية. 4. المساهمة في وضع التصورات والاقتراحات الهادفة إلى تفعيل عمل الهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة. 5. إعداد التقارير الإدارية والمالية والدورية ورفعها إلى رئيس الهيئة. 6. أي مهام أخرى تحدد من قبل الرئيس المباشر بمصادقة رئيس الهيئة.

مادة (17)
يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتطبق عليهم اللوائح التنفيذية المنظمة له، ويخاطب رئيس الهيئة أو من يفوضه ديوان الموظفين العام والجهات الأخرى في كافة القضايا المتعلقة بالموظفين العاملين في الهيئة.

مادة (18)
للهيئة اقتراح تشكيل مجلس استشاري لغايات المشاركة في رسم السياسات الوطنية العليا لشؤون الأسرى والمحررين ورسم الخطوط العامة الاستراتيجية لأعمال الهيئة ودعم القرار السياسي من جهات حكومية وأهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة وكفاءات وخبراء وأسرى محررين كلما دعت الحاجة لذلك، يتمتع بصفة استشارية وغير تنفيذية، ويصدر الرئيس القرار بتشكيله.

مادة (19)
1. يشكل رئيس الهيئة مجلساً تنفيذياً برئاسته وعضوية نائبه والمساعدين والمستشارين وعدد من رؤساء الإدارات العامة والوحدات التنظيمية. 2. يتولى المجلس التنفيذي إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بعمل الهيئة، وتقديمها لرئيس الهيئة وتنفيذها. 3. متابعة تقديم الخدمات اللازمة للأسرى والمحررين حسب القوانين النافذة. 4. متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات والبرامج المقرة من قبل الهيئة. 5. إعداد الموازنة السنوية للهيئة حسب الأنظمة المعتمدة. 6. المساعدة في إعداد اللوائح الإجرائية والتعليمات التنفيذية لسير العمل وفق الخطط والبرامج المقرة. 7. وضع الاقتراحات والتصورات الهادفة إلى تحسين عمل الهيئة وتطوير أدائها. 8. دراسة احتياجات الهيئة من الموارد البشرية والمادية، والعمل على تنفيذها حسب الأنظمة المعتمدة. 9. يجتمع المجلس بشكل دوري لمناقشة التقارير ومجريات العمل واتخاذ القرارات اللازمة. 10. يصدر رئيس الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة المنظمة لعمل المجلس التنفيذي واختصاصاته الأخرى.

مادة (20)
1. للهيئة موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة الصندوق القومي الفلسطيني يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ميلادية. 3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 4. تعفى الهيئة وأعمالها وأنشطتها من الضرائب والرسوم والعوائد، بما في ذلك كافة الأجهزة والأدوات والمعدات والمواد الخام.

مادة (21)
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1. موازنة الهيئة المعتمدة من قبل الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات غير المشروطة التي تحصل عليها الهيئة. 3. عائدات استثمار الهيئة. 4. أي موارد أخرى يتم اعتمادها من قبل الرئيس.

مادة (22)
1. تفتح الهيئة حساباتها لدى المصارف بالتنسيق مع الصندوق القومي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية. 2. تودع إيرادات الهيئة في حساباتها لدى مصرف أو أكثر، ولا يجوز سحب هذه الإيرادات أو أي جزء منها إلا بتوقيع المفوضين المعتمدين رسمياً، لتحقيق غايات وأهداف الهيئة.

مادة (23)
1. تعتمد الهيئة إجراءات النظام المالي والإداري الخاص المقر مع الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2. تستخدم الهيئة نظام محوسب لإدارة حساباتها، وتصدر جميع قيودها وسنداتها المحاسبية من خلال هذا النظام. 3. يتم قيد كافة العمليات المحاسبية في البرنامج المالي المحوسب المستخدم في الهيئة. 4. تنفذ الهيئة وفق اختصاصها الوظيفي كافة العمليات المالية والمحاسبية وفق الأنظمة والإجراءات المقرة.

مادة (24)
1. للهيئة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة. 2. للهيئة إقامة وإدارة المشاريع المدرة للدخل و/ أو المشاركة و الاستثمار فيها، على أن تستخدم العائد في تحقيق غايات وأهداف الهيئة، ويتم إيداع عائدات الاستثمار في حساب مصرفي خاص بذلك بالتنسيق مع الصندوق القومي الفلسطيني.

مادة (25)
1. تخضع نفقات وإيرادات الهيئة للرقابة المالية والتشريعات النافذة على دوائر منظمة التحرير الفلسطينية. 2. تتولى وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة الرقابة على تنفيذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية وترفع تقاريرها لرئيس الهيئة.

مادة (26)
1. تقوم الهيئة وفقاً لنظام الصندوق القومي الفلسطيني بعد انتهاء السنة المالية بإعداد تقرير إداري ومالي تشرح فيه نشاطاتها خلال السنة المنتهية مرفقاً به الميزانية السنوية، ويرفع التقرير والميزانية إلى الرئيس. 2. لرئيس الهيئة اعتماد شركة تدقيق خارجية لمراجعة التقارير المالية السنوية وفق الحاجة.

مادة (27)
تؤول للهيئة كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية العائدة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين بما في ذلك الموازنة المخصصة لها، وينقل جميع موظفي وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى الهيئة كل حسب درجته الوظيفية والمالية.

مادة (28)
يحق للهيئة مراجعة القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالأسرى والمحررين وتقديم مقترح التعديل أو الإضافة أو الإلغاء للجهة التشريعية المختصة، وكذلك الأمر لهذا النظام.

مادة (29)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/04/2015 ميلادية الموافق:11/رجب/1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.