قرار رقم (41) لسنة 2015م
بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم (11) لسنة 2008م، بشأن مؤسسة محمود درويش،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش، وذلك على النحو الآتي:
1. السيد/ ياسر عبد ربه.
2. السيد/ أكرم هنية.
3. السيد/ أحمد الطيبي.
4. السيد/ أحمد عبد الرحمن.
5. السيد/ أحمد درويش.
6. السيد/ محمود شقير.
7. السيد/ زكي درويش
8. السيد/ أيمن عودة.
9. السيد/ رامز جرايسي.
10. السيدة/ سهام البرغوثي
11. السيدة/ ليانة بدر.
12. السيد/ غسان زقطان.
13. السيد/ موسى حديد.
14. السيد/ أمين عنابي.
15. السيد/ أحمد أبو لبن.
16. السيد/ نظمي الجعبة.
17. السيد/ سامي الكيلاني.
18. السيد/ إبراهيم أبو هشهش.
19. السيد/ يحيى يخلف.
20. السيد/ غسان الخطيب.
21. السيد/طلال عوكل.
22. السيدة/ تانيا ناصر.
23. السيد/ سعد عبد الهادي.
24. السيد/ فايز السرساوي.
25. السيد/ خالد جمعة.
26. السيد/ خالد عليان.
27. السيد/ عبد القادر الحسيني.
28. السيد/ سهيل الخوري.
29. السيد/ مازن غنيم.
30. السيد/ علاء علاء الدين.
31. السيد/ رمزي أبو رضوان.
32. (ممثل عن وزارة الثقافة).
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/04/2015 ميلادية
الموافق:01/ رجب /1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.