تعليمات رقم (1) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال الخاصة بتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة


اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال، لا سيما المادتين (20/14) و (7/1) منه، ولأحكام قانون رقم (5) لسنة 1998م، بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م. الوحدة: وحدة المتابعة المالية، والمنشأة بموجب المادة (23) من القانون. تجار المعادن الثمينة: التجار المرخّص لهم ممارسة أنشطة بيع و شراء المعادن الثمينة والمصوغات والأحجار الكريمة أو أي شخص اعتباري تكون من غايات تسجيله أو ترخيصه بيع وشراء المعادن الثمينة والمصوغات والأحجار الكريمة. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع تجار المعادن الثمينة سواءً في عملية بيع أو شراء المعادن الثمينة أو المصوغات أو الأحجار الكريمة. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته. العناية الواجبة: إجراءات التعرف على هوية العملاء وأوضاعهم القانونية ونشاطهم والغاية من علاقة العمل وطبيعته والمستفيد الحقيقي والتحقق من ذلك، والمتابعة المتواصلة والمستمرة للعمليات، التي تتم في إطار علاقة مستمرة، إضافة إلى التعرف على طبيعة العمليات المستقبلية بين تجّار المعادن الثمينة والعميل أو المستفيد الحقيقي والغرض منها. الأشخاص المعرضون سياسياً للمخاطر: أي شخص يتولى مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في الدولة الفلسطينية أو في أي دولة أخرى أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة للدولة أو تابعة لأي دولة أخرى، أو سبق أن تولى هذه المهام أحد أفراد أسرة هذا الشخص. 2. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م، وقانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة رقم (1) لسنة 1998م

مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على تجار المعادن الثمينة المرخص لهم في دولة فلسطين ممارسة بيع أو شراء المعادن الثمينة والمصوغات والأحجار الكريمة سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.

مادة (3)
يحظر على تجار المعادن الثمينة التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الأشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية.

مادة (4)
يلتزم تجار المعادن الثمينة بالتعرف والتحقق من العميل وإجراء العناية الواجبة المستمرة لعلاقة العمل معه، وذلك في الحالات الآتية: 1. تنفيذ عملية مالية تصل أو تتجاوز قيمتها (15000) خمسة عشر ألف دولار أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى، سواءً أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها بعضاً. 2. الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً. 3. الاشتباه في غسل الأموال بغض النظر عن قيمة العملية.

مادة(5)
في الحالات المبينة في المادة (4) من هذه التعليمات، يلتزم تجار المعادن الثمينة بإجراء التعرف والتحقق من العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأوضاعهم القانونية والغرض من علاقة العمل وفقاً للإجراءات الآتية: 1. في حال كان العميل شخصاً طبيعياً أو مستفيداً حقيقياً تراعى الإجراءات الآتية: ‌أ. التعرف على الاسم الكامل للمتعامل أو المستفيد الحقيقي وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة ورقم هويته، ورقم جواز السفر للأشخاص غير الفلسطينيين والعنوان الحالي والدائم لمكان الإقامة الفعلية ورقم هاتفه وعنوان عمله وطبيعة عمله، وأي معلومات أخرى لازمة لذلك. ‌ب. الاطلاع على الوثائق الرسمية للعميل للتعرف على هويته والحصول على نسخة من هذه الوثائق موقّعة بما يفيد بأنها صورة طبق الأصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من خلال مصادر محايدة وموثوقة بما في ذلك الاتصال بالجهات الرسمية المصدرة للوثائق. ‌ج. في حال التعامل بالوكالة يتوجب على الوكيل إبراز نسخة عن الوكالة مصدقة من الجهات ذات الاختصاص وفق الأصول بالإضافة إلى المستندات المثبتة لهوية كل من الوكيل والموكل. ‌د. في حال التعامل مع الأشخاص ناقصي أو فاقدي الأهلية يجب الحصول على المستندات المتعلقة بهم وبمن يمثلهم قانوناً، وذلك وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. 2. في حال كان العميل شخصاً اعتبارياً تراعى الإجراءات الآتية: ‌أ. التعرف على اسم الشخص الاعتباري وعنوانه ومقره الرئيسي وشكله القانوني وتاريخ ورقم تسجيله ونوع النشاط الذي يمارسه، وممثليه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها، والتعرف على المفوضين بالتوقيع عنه والمستفيد الحقيقي. ‌ب. تراعى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (5) من هذه التعليمات عند التعرف على هوية من يمثل الشخص الاعتباري والمفوضين بالتوقيع عنه والمستفيد الحقيقي. ‌ج. التحقق من الشخص الاعتباري من خلال الحصول على الوثائق الرسمية والمستندات التالية مصدقة رسمياً من الجهات المختصة في تسجيله وفق القوانين المعمول بها في فلسطين: 1) شهادة التسجيل الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص في تسجيل الشخص الاعتباري وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين والوثائق الرسمية الدالة على صلاحية المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الصادرة عن تلك الجهات. 2) عقد التأسيس 3) النظام الداخلي ‌د. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المشار إليها في البند (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة، من خلال مصادر محايدة وموثوقة، بما في ذلك الاتصال بالجهات الرسمية المصدرة للوثائق. ‌ه.‌ فهم هيكل الملكية والإدارة المسيطرة في الشخص الاعتباري. ‌و. تسري الأحكام الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، ه) من الفقرة (2) من هذه المادة على كافة الشركات المحلية والأجنبية، ولتجار المعادن الثمينة طلب أي معلومات أخرى يرونها مناسبة. 3. إذا لم يستطع تجار المعادن الثمينة اتخاذ إجراءات التعرف والتحقق المنصوص عليها في هذه المادة من هذه التعليمات، فليس لهم أن يقيموا علاقة عمل أو يستمروا فيها، وعليهم عند الضرورة رفع تقرير إلى الوحدة بموجب القانون وهذه التعليمات. 4. يمكن لتجّار المعادن الثمينة تأجيل إجراءات التحقق المنصوص عليها في هذه المادة من هذه التعليمات إلى ما بعد إتمام عملية البيع أو الشراء، وذلك في الحالات الآتية: ‌أ. إنجاز هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن. ‌ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات غسل الأموال أثناء فترة التأجيل. ‌ج. وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام هذه الإجراءات. 5. دراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق ومستمر للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي توجد بحوزتهم حول عملائهم ونشاطاتهم التجّارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وعند الحاجة مصادر أموالهم وفقاً للقانون 6. يعمل تجار المعادن الثمينة على تحديث بيانات عملائهم بشكل دوري.

مادة(6)
يتوجب على تجار المعادن الثمينة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر سواءً كان عميلاً أو مستفيداً حقيقياً، اتخاذ الإجراءات الآتية : 1. موافقة تاجر المعادن الثمينة قبل إقامة علاقة عمل مع هؤلاء الأشخاص، وفيما إذا كان تاجر المعادن الثمينة شخصاً اعتبارياً تكون موافقة صاحب الشخص الاعتباري أو المسؤول عنه. 2. اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتعرف على مصادر ثروتهم وأموالهم. 3. تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على علاقة العمل معهم. 4. وضع السياسات والتدابير اللازمة لتحديد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين من ضمن الأشخاص المعرضين سياسياً بإضافة اعتماد تدابير خاصة بإدارة المخاطر في التعامل معهم وتصنيفهم حسب درجة المخاطرة.

مادة (7)
يلتزم تجار المعادن الثمينة ببذل اهتمام خاص في الحالات الآتية: 1. العمليات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في دول لا تطبق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال أو لا تطبقها على الوجه المطلوب. 2. العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين من بيع وشراء للمعادن الثمينة والمجوهرات. 3. العمليات الكبيرة أو المعقدة والعمليات التي ليس لها أي هدف اقتصادي أو قانوني واضح، ولا تتسق مع طبيعة نشاط العميل التي يعرفها تجّار المعادن الثمينة. 4. عمليات البيع والشراء المباشرة وغير المباشرة التي لا تجرى وجهاً لوجه مع العميل أو من خلال الوسائل الإلكترونية. 5. إعادة بيع الذهب أو الحلي أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة مرة أخرى وبفترة زمن قصيرة دون الاهتمام بتحقيق سعر أعلى. 6. عدم اكتراث العميل للتفاوض على أسعار الحلي أو الذهب أو الأحجار الكريمة وعدم إيلاء الاهتمام لنوعيتها أو مواصفاتها أو وزنها أو قيمتها قبل إتمام عملية الشراء.

مادة (8)
على تجار المعادن الثمينة الالتزام بما يلي: 1. إعداد تقرير خطي يتضمن المعلومات المحددة المتعلقة بالعمليات غير العادية بما يشتمل على هوية كافة الأطراف المعنية، ويتعين الاحتفاظ بهذا التقرير لمدة (10) سنوات، و تقديمه عند طلبه من قبل الوحدة. 2. وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، بما فيها الإجراءات الإدارية الملائمة لتنفيذ أعلى المعايير عند توظيف العاملين لديهم، والتحقق من الالتزام بأحكام القانون وأي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، إضافة إلى تبني الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر. 3. تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العميل، وبخاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات الإنترنت، وعليها أن تضمن مستوى إجراءات تحقق من هوية العميل ونشاطه مماثلة لإجراءات التحقق الخاصة بالتعامل المباشر مع العميل، ومراجعة تلك السياسات والإجراءات بشكل دوري. 4. تجنب الإفصاح المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة كانت عن أي إجراء من الإجراءات المتخذة بشأن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل أموال، سواءً كان ذلك الإفصاح للعميل أو لغير الجهات المختصة وفقاً للقانون. 5. يحظر إفشاء أي معلومات عن العملاء ومعاملاتهم لغير الجهات المختصة وفقاً للقانون.

مادة (9)
1. يتوجب على تجار المعادن الثمينة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع العميل. 2. تقدم المستندات والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى السلطات القضائية والوحدة بناءً على طلب أي منهما وفقاً للقانون.

مادة (10)
يتوجب على تجّار المعادن الثمينة تسمية أحد العاملين لديهم كمسؤول للاتصال ونائباً عنه حال غيابه، وفي حال لم يكن هنالك عمّالاً لدى تجّار المعادن الثمينة يكون التاجر ذاته هو مسؤول اتصال، على أن يتمتع مسؤول الاتصال بالاستقلالية والسرية في عمله، وأن تشمل مهام عمله مايلي: إبلاغ الوحدة عند تنفيذ أي عملية مالية تساوي أو تزيد عن مبلغ (15000) دولار أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى على النموذج المرفق بهذه التعليمات. إبلاغ الوحدة فوراً عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال، على النموذج المرفق بهذه التعليمات مرفقاً به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العمليات والأسباب التي استند إليها، على أن يسلّم الإبلاغ والبيانات المرفقة به يدوياً إلى الوحدة وبظرف مغلق. 3. تزويد الوحدة بالمعلومات التي تطلبها بناءً على كتاب رسمي صادر عن الوحدة، على أن يتم تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة في موعد أقصاه (5) أيام من تاريخ الطلب، على أن تسلّم المعلومات إلى الوحدة يدوياً وبظرف مغلق. حفظ صورعن الإبلاغات والبيانات والمستندات المتعلقة بها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال.

مادة (11)
1. يتم وضع برنامج لتدريب العاملين لدى تجّار المعادن الثمينة، ويتم التدريب بصورة سنوية على الأقل، دون الإخلال بحضور الدورات التدريبية التي تشرف عليها الوحدة. 2. يجب الاحتفاظ بالسجلات الدّالة على التدريب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن أسماء العاملين الذين تم تدريبهم والموضوعات التي كانت محلاً للتدريب وتاريخ إجراء التدريب.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/02/2015 ميلادية الموافق: 22/ ربيع الثاني/ 1436 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.