تعليمات رقم (1) لسنة 2014م
بشأن الودائع غير المشمولة بالضمان
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع،
استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، لا سيما المادة (41) منه،
وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/05/2014م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
تعتبر المؤسسات التالية مؤسسات مالية مشمولة بأحكام المادة (24) من القانون:
1. شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
2. شركات الإقراض المتخصصة.
3. شركات الوساطة المالية.
مادة (2)
تستوفى رسوم الاشتراك السنوية الواردة في القانون والخاضعة للضمان وفق أحكام قانون ضمان الودائع حسب نوع العملة لكل من الدولار والدينار والشيكل، وتستوفى الرسوم عن الودائع بأي عملة أخرى بعملة الدولار فقط.
مادة (3)
بالإضافة إلى الودائع غير المشمولة بالضمان المنصوص عليها في المادة (24) من القانون، تستثنى من الضمان ودائع المؤسسات المالية الآتية:
1. شركات التأمين وشركات إعادة التامين.
2. شركات الإقراض المتخصصة.
3. شركات الوساطة المالية.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/05/2014 ميلادية
الموافق: 26/ رجب/ 1435 هجرية
جهاد خليل الوزير
رئيس مجلس الإدارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.