قرار رقم (1) لسنة 2015م بشأن اعتماد مكب نفايات المنيا مكباً رسمياً للنفايات


سلطة جودة البيئة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته، لا سيما المواد ( 7 ، 9 ، 23) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قررنا الآتي:
مادة (1)
يتم اعتماد مكب نفايات المنيا مكباً رسمياً للنفايات على أراضي محافظة بيت لحم، كما هو مبين في الخريطة المرفقة.

مادة (2)
تغلق جميع المكبات العشوائية في محافظتي بيت لحم والخليل.

مادة (3)
1. يحظر على جميع المواطنين والمنشآت وهيئات الحكم المحلي في المحافظتين المذكورتين إلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات الصلبة في غير المكان المحدد وفقاً لهذا القرار. 2. يحظر على كافة الجهات حرق النفايات بأي حال من الأحوال.

مادة (4)
على هيئات الحكم المحلي في محافظتي الخليل وبيت لحم العمل على توفيق أوضاعها للتخلص من نفاياتها في مكب نفايات المنيا المحدد في المادة (1) من هذا القرار خلال (6) أشهر من تاريخه.

مادة (5)
تعتبر مخالفة أحكام هذا القرار مخالفة لأحكام المادة (23) من القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في المادة (65) من القانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/03/2015 ميلادية الموافق: 09/ جمادى الآخر/ 1436 هجرية عدالة أتيره رئيس سلطة جودة البيئة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.