قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2015م بالنظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين رقم (5) لسنة 2013م، لا سيما المادتين رقم (8/3) و(15) منه، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (12/55/14/ م.و/ س.ف) لسنة ‏2013‏‏م، بشأن تسمية أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وعلى تنسيب مجلس إدارة الصندوق، وعلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/02/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. المدير: المدير التنفيذي للصندوق. القانون: القرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين رقم (5) لسنة 2013م. الموظف: كل شخص يعين في وظيفة دائمة أو بعقد محدد المدة في الصندوق بقرار من الجهة المختصة. الراتب الأساسي: الراتب المحدد وفقاً لجدول سلم الرواتب الوارد في هذا النظام. الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات المنصوص عليها في هذا النظام. صندوق الادخار: صندوق ادخار موظفي الصندوق. العلاوة السنوية: الزيادة السنوية التي تمنح للموظف على الراتب الأساسي وتعتبر جزءاً من الراتب الأساسي. العلاوة الإدارية: علاوة الموظفين الذين يشغلون الوظائف الإدارية والإشرافية. عملة التقارير: العملة التي يقرر اتخاذها أساساً لقيد وتسوية معاملات وحسابات الصندوق، حيث يتم معادلة العملات الأخرى المتداولة على أساسها لاستخراج التقارير المالية. لجنة اللوازم: لجنة المشتريات والعطاءات المشكلة وفق النظم النافذة في الصندوق.

مادة (2)
يتم تطبيق أحكام هذا النظام على الشؤون المالية والإدارية للصندوق، كما يخضع جميع الموظفين العاملين في الصندوق لأحكامه، على أن تطبق أحكام قانون العمل بما لم يرد به نص، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون في الصندوق على نظام العقود، وتسري عليهم أحكام وبنود العقد الموقع معهم.

مادة (3)
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الصندوق توفر الشروط الآتية : 1. أن يكون فلسطينياً. 2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره. 3. أن يكون خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة . 4. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (4)
تكون عملية التعيين في وظائف الصندوق بموجب تعليمات خاصة يصدرها المجلس وفق أسس تنافسية ومهنية عادلة بما يضمن اختيار أفضل المتقدمين للوظائف، على أن يراعى ما يلي: 1. لا يجوز التعيين إلا في وظائف شاغرة ضمن جدول تشكيلات الوظائف. 2. يشكل المجلس لجنة خاصة للتعيينات، وللجنة الاستعانة بخبراء من الخارج حسب طبيعة التخصص. 3. ترفع لجنة التعيينات توصياتها للمجلس بخصوص تنسيب التعيين وتحديد المسمى الوظيفي وتحديد الراتب الأساسي وفق سلم الرواتب، مع مراعاة المؤهلات العلمية والخبرات السابقة والمهارة والكفاءة.

مادة (5)
يعتبر الشاغر وشروط الوظيفة أساساً لتحديد المسمى الوظيفي للموظف عند التعيين، على أن يراعى ما يلي: 1. يعين الموظف بشرط توفر الشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة الشاغرة بما فيها الشهادات وسنوات الخبرة. 2. يجب أن تكون الشهادات العلمية المقدمة لإشغال الوظيفة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. 3. يراعى في شغل الوظائف عند التعيين ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة (%5) من الوظائف الشاغرة، إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة اللجنة الطبية المختصة.

مادة (6)
يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة تجربة لمدة (3) أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللمجلس: 1. أن يصدر قراراً نهائياً بالتعيين أو إنهاء خدمات الموظف عند انتهاء فترة التجربة، وتعتبر فترة التجربة خدمة فعلية يستحق عنها إجازة سنوية إذا ما تم تثبيت الموظف في الوظيفة. 2. إنهاء خدمات الموظف بموجب كتاب خطي قبل انتهاء فترة التجربة دون بيان الأسباب، ولا يحق للموظف في هذه الحالة الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض نتيجة ذلك.

مادة (7)
تقسم الوظائف في الصندوق إلى (3) فئات، ويشتمل السلم الوظيفي على (8) درجات وظيفية، حسب ما هو مفصل في جدول فئات وسلم رواتب الموظفين الوارد في المادة (8) من هذا النظام.

مادة (8)
1. يخضع ويسكن الموظفون المشمولون بأحكام هذا النظام إلى سلم الدرجات الوظيفية والرواتب الخاصة به بعملة الشيكل، وفقاً للآتي : 2. يصرف للموظفين بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص. 3. يستقطع من رواتب الموظفين كل ما يخص أقساط التقاعد والتأمين الصحي وضريبة الدخل وأي استقطاعات أخرى يحددها المجلس. 4. يجوز للمجلس أن يقرر صرف مكافآت تحفيزية للمدير والموظفين، بناءً على تقييم مهني للأداء وفق أدوات قياس يعتمدها المجلس.

مادة (9)
تمنح للموظف بموجب أحكام هذا النظام العلاوات الآتية: 1. علاوة غلاء معيشة، على أن تحدد نسبتها بقرار من المجلس، بناءً على تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2. علاوة دورية سنوية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي تحدد بقرار من المجلس. 3. العلاوات الاجتماعية: ‌أ. يمنح الموظف عن زوجه الذي لا يعمل علاوة اجتماعية بواقع (100) شيكل شهرياً، ويوقف صرف هذه العلاوة عن الزوج أو المطلق من تاريخ الوفاة أو الطلاق حسب الأحوال. ‌ب. يمنح الموظف علاوة اجتماعية عن أولاده بواقع (50) شيكل شهرياً عن كل ولد وحتى بلوغه سن الثامنة عشر. ‌ج. تمنح العلاوة الاجتماعية عن الأولاد للزوجة إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل.

مادة (10)
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالدوام والعمل الإضافي والمهام الرسمية والإجازات، على أن لا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة في فلسطين.

مادة (11)
تراعى متطلبات إشغال الوظائف ومصلحة العمل وما ورد في مواد هذا النظام الخاصة بالتعيين، عند نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في الصندوق أو تكليفه بمهام أو إنابته لزملائه وفق الأسس الآتية : 1. ينقل الموظف من أي وظيفة إلى أخرى بالراتب والدرجة نفسها بقرار من المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار تنسيب المدير شريطة توفر الشاغر. 2. يجوز للمجلس أن ينيب أي موظف للقيام بمهام وظيفة أعلى من وظيفته عندما تقتضي الحاجة ذلك، وله أن ينهي هذه الإنابة دون أن يترتب على ذلك حق للموظف بالترقية إلى تلك الوظيفة. 3. يجوز للمدير أن ينيب أي موظف للقيام بمهام موظف آخر أثناء غيابه بحد أقصى (6) أشهر وذلك أثناء الدوام الرسمي، وله أن ينسب للمجلس لمنح الموظف مكافأة تتناسب وتلك المهام.

مادة (12)
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتدريب موظفي الصندوق وإلحاقهم بالدورات ومشاركتهم في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية بما يتناسب ومهامهم الوظيفية وتطوير عمل الصندوق، بناءً على الخطة التطويرية المعتمدة من المجلس لهذا الغرض.

مادة (13)
يلتزم الموظف بما يلي: 1.القيام بالعمل المناط به بكل كفاءة وأمانة وفاعلية. 2.مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3. تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في التواصل الإداري. 4. تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها. 5. المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكل إليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه. 6.الحفاظ على السيرة والسلوك والمظهر الحسن، والتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور، والمحافظة على شرف الوظيفة وسمعتها الحسنة. 7.المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الصندوق و/ أو بعمل الصندوق بوجه عام. 8.المحافظة على مصلحة الصندوق وأمواله وسائر موجوداته.

مادة (14)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة والخاصة لتحديد معايير سلوك وأخلاقيات العمل، وعلى جميع الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام الالتزام بها.

مادة (15)
يحظر على الموظف ما يلي: 1. مخالفة أحكام هذا النظام أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بعمله. 2. استغلال أي معلومات داخلية أو سرية وصلت إليه بحكم منصبه لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره بشكل مباشر أو غير مباشر. 3. إفشاء أي معلومات أو بيانات وصلت إليه نتيجة لعلاقته بالصندوق لأي شخص غير مسؤوله المباشر و/ أو المدير و/ أو المجلس. 4. استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية. 5. الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة تخص الصندوق بأي وسيلة كانت قد تسبب ضرراً بالمصلحة العامة للصندوق. 6. القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر لأي جهة كانت. 7. الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق الصندوق أو بصورة أو بنسخة عنها خارج الصندوق أو أن يطلع عليها أحد من خارج الصندوق. 8. الخروج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. 9. شرب الخمر أو لعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.

مادة (16)
يعاقب الموظف في حال مخالفته للقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في الصندوق بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1. التنبيه. 2. الإنذار. 3. الخصم من الراتب بما لا يزيد عن نصف شهر. 4. الحرمان من العلاوة السنوية أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن (6) أشهر. 5. الحرمان من الترقية. 6. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر مع صرف نصف الراتب. 7. الإنذار بالفصل. 8. الفصل من الوظيفة.

مادة (17)
تفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام بالتدرج ما عدا عقوبتي التنبيه والإنذار، من قبل لجنة تحقيق تشكل للموظف بعد سماع أقواله ودفاعه، ويصدر المجلس تعليمات بشأن تنظيم تشكيل لجان التحقيق ومهامها والمصادقة على قراراتها وتوصياتها وإجراءات محو العقوبة التأديبية.

مادة ( 18)
1. يجوز للموظف أن يتظلم إلى الرئيس من أي قرار إداري، وذلك خلال (20) يوماً من تاريخ علمه به. 2. يتم البت في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطياً على المتظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً. 3. يجوز للموظف اللجوء إلى القضاء خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه. 4. يصدر المجلس التعليمات والإجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات الإدارية.

مادة (19)
تقدر مراتب الأداء بأربع مراتب على النحو الآتي: 1. مرتبة (أ) وتعادل درجة ممتاز. 2. مرتبة (ب) وتعادل درجة جيد جداً. 3. مرتبة (ج) وتعادل درجة متوسط. 4. مرتبة (د) وتعادل درجة ضعيف.

مادة (20)
1. يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تكفل قياس الأداء بما يتناسب والوصف الوظيفي والمهام الوظيفية للموظف وبما يتناسب ونوعية الوظائف في الصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. 2. يقوم الرئيس المباشر بقياس أداء موظفيه بدقة وأمانة مرة كل سنة، تبدأ بعد انتهاء السنة وتستمر حتى نهاية شهر شباط، على أن تعتمد النتائج من المجلس. 3. لا يجوز سحب أو إدخال أي تعديل على تقرير قياس الأداء الخاص بالموظف بعد اعتماده من المجلس.

مادة (21)
1. يعلم الموظف بنتائج قياس الأداء من قبل مسؤوله المباشر، وذلك بعد اعتماده من المدير. 2. يجوز للموظف أن يتظلم للرئيس على نتائج قياس الأداء خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بها من قبل مسؤوله المباشر. 3. يقوم الرئيس بتشكيل لجنة للبت في التظلمات من أعضاء المجلس ومن الإدارة التنفيذية التي تقوم بالبت في التظلم خلال أسبوعين، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً. 4. لا يعتبر قياس الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء الفترة المسموح بها للتظلم أو البت فيه من قبل لجنة التظلمات.

مادة (22)
1. ينبه الموظف الذي يحصل على تقييم أداء (ج)، فيما ينذر الموظف الذي يحصل على تقييم أداء (د)، وذلك خلال السنة الأولى للتقييم ويطلب منهم تحسين أدائهم وتلافي التقصير. 2. ينذر الموظف الذي يحصل على تقييم أداء (ج) للمرة الثانية على التوالي، فيما ينظر في فصل الموظف الذي يحصل على تقييم أداء (د) للمرة الثانية على التوالي . 3. يتم فصل الموظف الذي يحصل على تقييم أداء (د) للمرة الثالثة على التوالي.

مادة (23)
تنتهي خدمة الموظف لدى الصندوق في أي من الحالات الآتية: 1. استقالة الموظف من العمل. 2. إذا أكمل الموظف الستين من العمر. 3. بناءً على قرار المجلس المتعلق بإنهاء الخدمة أو الفصل كعقوبة تأديبية وفق هذا النظام. 4. إذا صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة من المحكمة المختصة في جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. في حال فقدان الأهلية. 6. في حال الوفاة.

مادة (24)
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتأمين الموظفين ونظام المنافع.

مادة (25)
يجوز للمجلس أن يلحق موظفي الصندوق بأي صناديق تقاعدية خاصة أو عامة يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويصدر التعليمات التوضيحية لهذا الغرض.

مادة (26)
يحق للمجلس تقديم قروض لموظفي الصندوق بموجب تعليمات وأنظمه وآليات يصدرها لهذا الغرض.

مادة (27)
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في نهاية اليوم الأخير من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

مادة (28)
تعادل قيمة عملات القيد المختلفة مع عملة التقارير بالأسعار السائدة في تاريخ إعداد البيانات وتسويتها في حساب احتياطي إعادة التقويم، عند إعداد الحسابات الختامية أو ميزان المراجعة أو أي بيان مالي لأي فترة مالية.

مادة (29)
1. تتم عملية التدقيق والرقابة الداخلية من خلال مجموعة الأنظمة والإجراءات التي توضع للتحقق من عدم حدوث الأخطاء والانحرافات، والعمل على كشفها قبل حدوثها وتصويبها على كافة النفقات والإيرادات والارتباطات والاستحقاقات والسلف وغيرها. 2. تتبع الرقابة والتدقيق الداخلي للمجلس أو لجنة التدقيق المنبثقة عنها.

مادة (30)
يطبق أساس الاستحقاق عند تنفيذ النفقات والإيرادات بهدف تحميل كل فترة مالية بكل ما يرتبط بها لكي تكون كل فترة مالية معبرة عن مركزها المالي.

مادة (31)
1. يعتمد الدينار الأردني كعملة أساسية للتقارير وقيد وتسوية معاملات وحسابات الصندوق إلى حين إصدار عملة وطنية فلسطينية، وتعادل العملات المتداولة الأخرى وفقاً لأسعار التداول الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مقابل الدينار الأردني. 2. تقيم وتحدد الموجودات والمطلوبات الخاضعة للتقويم حسب معايير المحاسبة الدولية وبتعليمات يصدرها المجلس.

مادة (32)
يصدر المجلس تعليماته بناءً على تنسيب الرئيس لتحديد الأشخاص المفوضين بالإنفاق والصرف من حسابات الصندوق.

مادة (33)
1. تقسم النفقات بحسب طبيعتها إلى نفقات تشغيلية ونفقات رأسمالية، ونفقات أخرى استناداً إلى مبادئ المحاسبة الدولية. 2. يصدر المجلس تعليمات تحدد آلية معالجة مختلف أنواع النفقات حسب طبيعتها وآليات اعتمادها وصلاحيات الصرف النافذة والمستندات المؤيدة لها.

مادة (34)
ينظم طلب الموافقة على النفقات بتعليمات تصدر عن المجلس بهذا الخصوص.

مادة (35)
لا يجوز عقد نفقة من شأنها أن ترتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة باستثناء: 1. تعيين الموظفين والتعاقد معهم. 2. عقود الإيجار والصيانة والتوريدات الدورية، فيجوز إبرامها لمدة تتجاوز السنة المالية. 3. المشروعات التي لا يمكن تجزئتها ويحق تنفيذها إلى ما بعد السنة المالية الجارية، بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخططة في الموازنة.

مادة (36)
تقوم الشؤون المالية بتنفيذ جميع النفقات من واقع المستندات، ويتم التسديد بواقع شيكات أو حوالات بنكية وفق تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

مادة (37)
1. تصرف رواتب موظفي الصندوق شهرياً في نهاية كل شهر ميلادي. 2. تصرف أجور الأعمال الإضافية شهرياً مع رواتب الشهر الذي يلي الشهر الذي تمت فيه الأعمال الإضافية. 3. يجوز بموافقة المجلس أو من يفوضه صرفها قبل ذلك في بعض المناسبات أو الظروف الطارئة، على أن يتم التحقق من دوام الموظفين حسب الأنظمة والتعليمات.

مادة (38)
يجري تأمين اللوازم والمواد والخدمات للصندوق وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لذلك.

مادة (39)
تـُوقع جميع عقود العمل والاستخدام المتعلقة بالموظفين والمستشارين والخبراء والمدربين من قبل الرئيس أو من يفوضه.

مادة (40)
يعتمد صرف النفقات وفقاً للأسس الآتية: 1. أن يكون لها مخصصاً في الموازنة المقرة للصندوق من قبل المجلس. 2. أن تتم الموافقة عليها من قبل رئيس المجلس أو من ينوب عنه. 3. أن تكون الخدمة التي عقدت من أجلها قد أديت فعلاً والمواد قد استلمت والأشغال قد نفذت. 4. اكتمال المستندات والمعززات الأصلية الخاصة بالنفقة. 5. مصادقة التدقيق والرقابة الداخلية بإجازة الصرف. 6. مراعاة المدى الزمني لصرف معاملات النفقات بناءً على الجدول الزمني المعتمد من قبل المدير.

مادة (41)
1. تقيد كافة المنح والمساعدات والهبات المقدمة للصندوق كإيرادات، ما لم يكن هناك اتفاقيات موقعة بين الصندوق وبين الجهات التي تقوم بتمويل بعض برامج وأنشطة الصندوق تنص على غير ذلك. 2. يحدد المجلس آليات التعامل مع الإيرادات وتنظيم الاتفاقيات المتعلقة بالحصول عليها وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض. 3. يصدر المجلس تعليمات لتنظيم آليات استثمار أموال الصندوق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في فلسطين.

مادة (42)
1. تقسم السلف إلى نوعين: أ‌. السلف الدائمة : التي تمنح إلى أمناء الصناديق النثرية لتغطية النفقات النثرية للصندوق، وتمنح بقرار من المجلس أو من يفوضه بذلك خطياً في بداية السنة المالية. ب‌. السلف المؤقتة : التي تمنح لغايات معينة وفق الصلاحيات المحددة من قبل المجلس أو من يفوضه بذلك خطياً. 2. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بسقوف السلف الدائمة والمؤقتة وآليات وسقوف الصرف.

مادة (43)
1. ترفع توصية من المدير بمن سيعهد إليهم بأمانة السلف إلى المجلس للموافقة. 2. ينظم الموظف المكلف بالسلفة كشف يبين حركة المصروفات النثرية التي قام بصرفها بموجب مستندات رسمية، وإحالته إلى الشؤون المالية لاستعاضة ما تم صرفه من مبالغ نقدية للسلفة النثرية بعد تدقيقها أصولاً. 3. لا يجوز منح سلف جديدة إلا بعد إقفال السلفة السابقة كلياً أو جزئياً، ويتوجب تسوية رصيد السلف الممنوحة قبل نهاية السنة المالية للصندوق بيوم واحد على الأقل. 4. لا يجوز تجزئة الفواتير بقصد إتاحة الصرف النقدي من السلفة النثرية.

مادة (44)
1. تخضع سلف المصاريف النثرية لعملية الجرد المفاجئ من قبل الشؤون المالية (4) مرات خلال السنة على الأقل، كما تخضع للجرد المفاجئ من قبل التدقيق والرقابة الداخلية في أي وقت. 2. تـُدقق كافة المصروفات المنفقة من السلفة تدقيقاً لاحقاً أو عندما تجدد السلفة. 3. يُحمل الموظف المسؤول عن السلفة أي عجز ينتج فيها، وتتخذ بحقه العقوبات عند الضرورة. 4. في حال وجود زيادة في السلفة وتعذر الوصول إلى سبب الزيادة خلال مدة أقصاها أسبوعين يتم معاملة الزيادة على أنها إيرادات أخرى.

مادة (45)
يرفع مشروع الموازنة التقديرية للصندوق من قبل الإدارة، وذلك خلال شهر كانون الأول للسنة المالية التالية، وفقاً لتعليمات إعداد الموازنة الصادرة عن المجلس بهذا الشأن للمصادقة عليها من قبل المجلس.

مادة (46)
1. بعد إعداد مشروع الموازنة التقديرية تعرض على المجلس لإقرارها خلال شهر كانون الثاني أو في أقرب اجتماع للمجلس بعد هذا التاريخ. 2. إذا بدأت السنة المالية ولم تصدر الموازنة التقديرية لأي سبب كان، يُعمل باعتمادات السنة المالية السابقة للنفقات الإدارية، وفقاً لتعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (47)
تثبت القيود المحاسبية للعمليات المختلفة بطريقة القيد المزدوج.

مادة (48)
تكون الوثائق المحاسبية التالية أساساً للقيود المحاسبية وللقيد بالدفاتر: 1. أوامر الدفع ومستندات الصرف. 2. مستند قبض الصندوق. 3. مستندات وقسائم الإيداع لدى البنوك العاملة في فلسطين. 4. طلبات التحويل والحوالات الواردة مرفقة بكشف البنك. 5. طلبات التحويل بين الحسابات لدى الصندوق. 6. مستندات القيد المحاسبية المدينة والدائنة التي لا تدخل في نطاق العمليات النقدية. 7. مستندات صرف النفقات التي تعدها الشؤون المالية وفقاً للأصول. 8. مستندات القيد التي تعدها الشؤون المالية. 9. أي مستندات أخرى تقتضي طبيعة العمل إضافتها، بناءً على طلب الشؤون المالية وموافقة المدير والتدقيق والرقابة الداخلية.

مادة (49)
1. يقرر المدير بناءً على توصية الشؤون المالية قواعد وأسس ترقيم جميع الحسابات المتعامل بها بالصندوق، على أن تتضمن تلك الأسس والقواعد الإجراءات المتبعة في حال إضافة وتعديل وإلغاء وتوثيق أي حسابات جديدة، أو أي تعديلات يتطلبها التطبيق العملي. 2. تـُفتح حسابات الصندوق وفق دليل ترقيم الحسابات الصادر عن المدير بناءً على تنسيب الشؤون المالية. 3. يتقيد كافة الموظفين المكلفين بإنشاء قيود محاسبية بالقواعد المعتمدة والأرقام المقررة للحسابات المختلفة عند إجراء القيود المحاسبية وعند ترحيلها، مع إثبات رقم الحساب بصورة واضحة على جميع وثائق ومستندات التعامل وفقاً لنظام ترقيم الحسابات ودليل التوزيع الواردين في هذا النظام.

مادة (50)
يكون دليل توزيع الحسابات على النحو الآتي: 1. حسابات الأصول (الموجــودات). 2. حسابات الخصوم (المطلــوبات). 3. حسابات الاحتياطي العام. 4. حسابات الإيرادات. 5. حسابات النفقات. 6. حسابات صافي الفائض/ العجز.

مادة (51)
1. يحيل المجلس تقرير الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيقها، ويرفع تقرير المدقق إلى المجلس للتصديق عليه بصورة نهائية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة المالية التالية. 2. يعد المجلس تقريراً إدارياً يشرح فيه نشاطاته خلال السنة المنتهية مرفقاً به تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي وترفع لمجلس الوزراء. 3. تقدم نسخة عن التقارير المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مادة (52)
يلتزم الصندوق بنشر الحسابات الختامية ومرفقاتها وتقرير مدققي الحسابات المستقل للصندوق بشكل سنوي.

مادة (53)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تعليمات المكافآت ومكافآت الخدمات الاستشارية، وبدلات المهمات الرسمية، وبدلات التنقل الثابت، وتنظيم الحركة، والإعفاءات، وأي تعليمات أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

مادة (54)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (55)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/02/2015 ميلادية الموافق: 21/ ربيع الثاني/ 1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.