قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م بنظام تشجيع الاستثمار


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، ولأحكام قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/02/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة. القانون: قانون بشأن تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ (القانون المعدل وتعديلاته). الموظف العامل في المشروع: كل شخص طبيعي يعمل بدوام كامل ومثبت على قسائم ضريبة دخل الموظفين. الموظف المؤهل العامل في المشروع: كل شخص طبيعي يحمل مؤهلاً أكاديمياً أو مهنياً وفق المعايير والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعمل بدوام كامل ومثبت على قسائم ضريبة دخل الموظفين. الإنتاج المعد للتصدير: البضائع والمنتجات المحلية التي يتم بيعها خارج الغلاف الجمركي لفلسطين وفق الضوابط والمعايير التي يحددها مجلس الإدارة. نسبة المكون المحلي: نسبة المكون من المعدات والآلات والمواد الأولية أو المواد نصف المصنعة ذات المنشأ الوطني. شهادة تسجيل الاستثمار: التسجيل المبدئي للمشروع في السجل العام للاستثمار لغاية الحصول على التسهيلات اللازمة للمشروع من الجهات المختصة. شهادة تأكيد الاستثمار: الموافقة الخطية التي تصدرها الهيئة إلى المستثمر أو المشروع وفقاً لأحكام القانون. طلب الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار: طلب الاستفادة من الحوافز المعدة والمقدمة حسب الأصول والقانون. النافذة الاستثمارية: مركز خدمات موحد يقدم كافة الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين لتقديم خدمات الأعمال الخاصة بإقامة مشروعاتهم. الموظف المكلف: الموظف الذي يكلف من قبل وزارته أو جهته الحكومية بالعمل بالنافذة الاستثمارية لدى الهيئة. المشروع الجديد: المشروع المستجد الذي أقيم خلال الفترة القانونية التي يحددها مجلس الإدارة من تاريخ تقديم طلب الاستفادة من القانون. المشروع المؤهل: هو المشروع المستوفي الشروط الإجرائية لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بخصوصه، ولا يستفيد من القانون إلا بعد صدور قرار المجلس بإصدار شهادة تأكيد الاستثمار الخاصة به. خدمة الاتصالات: تفريغ أو نقل أو استقبال أو إشعاع أو إرسال أو بث الصوت أو البيانات أو العلامات أو الرموز أو الأصوات أو الصور عن طريق شبكة الاتصالات لأي جهة وبأي وسيلة كانت باستثناء البث الإذاعي والتلفزيوني، ولا يشمل ذلك لغايات الاستفادة من القانون مراكز خدمات الاتصالات وشركات البرمجة المطورة للبرامج والشركات المزودة لخدمات الإنترنت وفق الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة. عقد الامتياز الاحتكاري: عقد إداري يعهد بموجبه مجلس الوزراء إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام واستغلاله (بشكل انفرادي) تحت إشراف الحكومة ورقابتها لمدة محدودة من الزمن.

مادة (2)
1. لغايات الاستفادة من القانون تكون عملية تطوير المشروع القائم خلال مدة زمنية أقصاها عامين من تاريخ بدء عملية التطوير الفعلي على النحو الذي يعتمده مجلس إدارة الهيئة عند مصادقته على خطة التطوير. 2. يتم احتساب نسبة التطوير بناءً على ما يضيف المشروع القائم من رأس مال ومعدات وآليات وأيدي عاملة.

مادة (3)
1. تستفيد من الحوافز المقرة في القانون المشاريع الجديدة التي توظف خمسة وعشرين موظفاً عاملاً على الأقل، أو المشاريع القائمة التي تضيف خمسة وعشرين موظفاً عاملاً جديداً إضافة إلى عدد العمال الموجودين، اعتباراً من تاريخ سريان القانون المعدل رقم (7) لسنة 2014م، ويجب على الشركة أو المشروع الاحتفاظ بالحد الأدنى لعدد الموظفين الذي تم منح الإعفاء بناءً عليه، وذلك طيلة فترة سريان الإعفاء. 2. يقوم مجلس الإدارة بإصدار التعليمات بالضوابط والمعايير المرتبطة بالعاملين والموظفين الذين يكون توظيفهم واستخدامهم مقبولاً لغايات الاستفادة من القانون، كما يصدر مجلس الإدارة التعليمات بالقطاعات التي تشملها الاستفادة من القانون استناداً إلى توفير الأيدي العاملة. 3. يشمل ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه طبيعة عقود العمل المرتبطة بهم ونسب الموظفين العاملين أو المؤهلين في المشروع من إجمالي عدد الموظفين، وكذلك المدد الزمنية لعملهم أو استخدامهم أو استبدالهم وكيفية احتساب عدد الموظفين وجنسياتهم وتحديث البيانات الخاصة بهم، وأي ضوابط أخرى يحددها مجلس الإدارة.

مادة (4)
1. تستفيد من الحوافز المقرة في القانون المشاريع التصديرية الجديدة والقائمة، بشرط أن لا تقل نسبة إنتاجها المصدر فعلياً عن (40 %) من إجمالي حجم المبيعات طيلة فترة سريان الإعفاء. 2. يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير ذات العلاقة بالمدد الزمنية التي يتحقق خلالها استيفاء هذا الشرط وإمكانيات تمديدها. 3. يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير ذات العلاقة بطلب الاستفادة من القانون والوثائق الداعمة التي يتطلبها المجلس بهذا الخصوص.

مادة (5)
في حال عدم استيفاء الحد الأدنى لنسبة التصدير المقرة خلال فترة سريان الإعفاء الممنوح للشركة نتيجة ظروف عامة طارئة، يجوز للهيئة ووفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الإدارة الموافقة على منح حافز ضريبي استثنائي للمشروع على أن لا تقل نسبة الإنتاج المصدر فعلياً عن (30 %) من إجمالي حجم مبيعات المشروع، وأن لا تتجاوز مدة الإعفاء الاستثنائي (3) سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الشريحة الضريبية التي كان المشروع ضمنها حين تعطل المشروع عن استيفاء النسبة المطلوبة.

مادة (6)
1. تتأهل المشاريع الجديدة أو القائمة التي تنتج خدمة أو سلعة جديدة مستخدمة (70 %) من مدخلات إنتاجها من المكون المحلي للاستفادة من الحوافز المقرة في القانون، وعلى المشروع المحافظة على الحد الأدنى لهذه النسبة المقرة طيلة فترة سريان الإعفاء، على أن تكون هذه الاستفادة بعد صدور تأكيد الاستثمار بقرار من الهيئة. 2. على المشاريع الجديدة أو القائمة استكمال متطلبات استيفاء شروط تحقيق نسبة المكون المحلي وفقاً للآليات والمدد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، على أن تكون هذه الاستفادة بعد صدور تأكيد الاستثمار بقرار من الهيئة. 3. يحدد مجلس الإدارة وبتعليمات يصدرها الإجراءات والوثائق التي يجب توفيرها أو تزويد الهيئة بها لغايات الاستفادة من القانون، مثل الفواتير الضريبية وشهادات المنشأ المرتبطة بالمعدات أو المواد الأولية أو الوسيطة.

مادة(7)
يحق لمجلس إدارة الهيئة تحديد حد أدنى لقيمة رأس المال المستثمر بصيغة إنفاق مالي فعلي مع استثناء قيمة أرض المشروع لغايات التأهل للاستفادة من القانون.

مادة (8)
يستثنى عقد الامتياز الاحتكاري من نطاق الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القانون، ولا يشمل ذلك عقود الامتياز غير الاحتكارية أو تلك الرخص التي تصدر عن المرجعيات الرسمية التنظيمية من غير مجلس الوزراء، كما لا يشمل مفهوم عقد الامتياز الاحتكاري الامتيازات الممنوحة لإنشاء المناطق والمدن الصناعية و/أو الزراعية أو تلك الامتيازات التي لا تتصل بالمرافق العامة.

مادة (9)
1. بما لا يتعارض مع أحكام المادة (12) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2014م، بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار، يجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة قطاعات أخرى أو أنشطة اقتصادية جديدة يراها ضرورية لغايات الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك. 2. يعامل قطاع الشركات المالية وشركات الوساطة وشركات الإقراض والتمويل معاملة البنوك المستثناة حسب المادة (43) من القانون المعدل وتعديلاته.

مادة (10)
1. يجوز لمجلس إدارة الهيئة تصنيف الأراضي الفلسطينية بناءً على أولويات التنمية بما يتلائم مع خطط التنمية الحكومية، وتتم مراجعة هذه التصنيفات دورياً وكلما اقتضت الحاجة بناء على المصلحة العامة. 2. في المشاريع الاستراتيجية ذات النفع العام، وبناءً على مقتضيات الموقع الجغرافي أو مدى المساهمة الاستراتيجية في زيادة الصادرات المحلية أو خلق فرص عمل أو دفع عجلة التنمية أو نقل المعرفة على المستوى الوطني أو دعم البحث والتطوير، يكون مجلس إدارة الهيئة مخولاً بإبرام عقد يمنح بموجبه المشروع حوافز إضافية للحوافز الضريبية بما يهدف إلى تمكين هذا المشروع ودعمه وتحفيزه وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد، على أن يعرض هذا العقد على مجلس الوزراء للمصادقة وإقرار حزمة الحوافز الممنوحة بموجبه. 3. بعد مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة الحوافز، تلتزم كافة المراجع الرسمية الحكومية والجهات المختصة بتنفيذ أحكام عقد حزمة الحوافز، كل فيما يخصه. 4. يجوز أن يشمل عقد الحوافز العمل على توفير مصادر الدعم وتوفير خدمات البنى التحتية والأراضي الحكومية. 5. يكون مجلس إدارة الهيئة ووفقاً لتقديره وإمكانيات الهيئة مفوضاً ودون الرجوع إلى مجلس الوزراء بتوفير حوافز ذات طابع لوجستي وتقني، مثل توفير خدمات التدريب والتأهيل وبناء الخبرات والتسويق والمشاركة في المعارض على المستوى المحلي والدولي للمشاريع الاستثمارية المؤهلة للاستفادة من عقد حزمة الحوافز وغيرها ضمن ضوابط ومعايير يصدرها مجلس إدارة الهيئة. 6. تنشر عقود حزمة الحوافز في الجريدة الرسمية دون أن يكون هذا النشر شرطاً لسريانها طالما تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء.

مادة (11)
1. يجري تحديد وتعديل البدلات المترتبة على منح تراخيص المشروع والتعامل في الاستثمار بتعليمات تصدر عن مجلس إدارة الهيئة، وهي على النحو الآتي: ‌أ. بدل تقديم طلب للاستفادة من القانون. ‌ب. بدل منح شهادة تسجيل الاستثمار. ‌ج. بدل منح شهادة تسجيل الاستثمار (بدل فاقد). ‌د. بدل إصدار شهادة تأكيد الاستثمار. ‌ه. بدل إصدار شهادة تأكيد الاستثمار (بدل فاقد). 2. الغرامات المالية التي تتحصل وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م، بعد إقرار مجلس الإدارة لها. 3. تورّد جميع المنح التي تتلقاها الهيئة لحساب الخزينة العامة.

مادة(12)
1. يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوافز بقرار يتخذه بهذا الخصوص وفق موجبات وطبيعة عمل الهيئة، وذلك بتنسيب من الرئيس التنفيذي للهيئة. 2. يتم تغيير وتعديل لجنة الحوافز بذات الآلية الموضحة في الفقرة (1) أعلاه.

مادة (13)
يفوض الرئيس التنفيذي بالتنسيب لمجلس إدارة الهيئة بإجراءات عمل لجنة الحوافز وكيفية انعقادها وصلاحياتها وآليات العمل الخاصة بها ودورية انعقادها، وأي لجنة فرعية قد تنبثق عنها سواء لجنة حوافز تنفيذية أو لجنة حوافز تخصصية.

مادة (14)
تكون لجنة الحوافز هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ البدء بتحقيق الأرباح لغايات تطبيق أحكام المادة (23) من القانون المعدل وتعديلاته.

مادة (15)
يصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على منح المشروع الحافز الاستثماري المحال إليه من الرئيس التنفيذي للهيئة حسب الأصول، ويصدر شهادة تأكيد الاستثمار وفقاً للإجراءات والخطوات الداخلية التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (16)
تقوم الهيئة بنشر تقارير دورية عن أنشطة المشاريع وعددها، وتتضمن أسماء المشاريع المستفيدة من القانون، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك بناءً على طلب معلل يقدم من المستثمر المستفيد يوافق عليه مجلس الإدارة.

مادة (17)
1. التعامل مع طلب الاستثمار في محطة واحدة يسهل الوصول إليها. 2. مركز موحد للمعلومات، حيث يحصل المستثمرون على كافة المعلومات والتشريعات، بما في ذلك الإجابة على استفساراتهم. 3. تحسين نوعية الخدمات فيما يخص منح الرخص للمشاريع. 4. تقديم المعلومات للمستثمر حول الآليات اللازمة لترخيص المشروع. 5. وضع آلية عمل لتقديم خدماتها بالتنسيق مع دوائر الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة. 6. إنشاء سجل لجميع المعاملات المقدمة تقيّد فيه كافة البيانات والمعلومات الأساسية. 7. إعداد دليل خاص بعمل النافذة يحتوي على المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة لترخيص المشاريع الاستثمارية وتحديثه كلما اقتضت الحاجة. 8. إعداد تقرير إحصائي دوري. 9. التنسيق والتعامل مع مكاتب الهيئة حيثما وجدت والمؤسسات ذات العلاقة وباقي القطاعات ورفع المقترحات اللازمة للهيئة لتطوير آلية العمل بما يخدم المستثمر. 10. تطبيق أي خدمة جديدة يقررها مجلس إدارة الهيئة. 11. رفع المقترحات والتوصيات حول الصعوبات والعقبات التي تعترض ترخيص المشاريع إلى الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة (18)
تقوم الهيئة بالأعمال المناطة بالنافذة من خلال إدارتها التنفيذية دون أي تأخير إلى حين استكمال تشكيل النافذة الاستثمارية.

مادة (19)
1. تنعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة أو أي مكان آخر يختاره رئيس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 2. يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم. 3. إذا لم يكتمل نصاب الانعقاد تتم توجيه الدعوة مجدداً قبل (7) أيام من التاريخ المقرر للانعقاد. 4. لا يجوز الإنابة في حضور جلسات مجلس الإدارة أو في التصويت. 5. تتم مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال، وللمجلس مناقشة مواضيع أخرى إذا اقتضت الضرورة مناقشتها. 6. لمجلس الإدارة دعوة من يراه ضرورياً من داخل الهيئة أو خارجها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. 7. تحتفظ الهيئة بسجل خاص تدوّن فيه جميع محاضر جلسات مجلس الإدارة والمداولات والقرارات المتخذة والحضور.

مادة (20)
1. يتم ترشيح عضو مجلس الإدارة الممثل لمؤسسة القطاع العام المحددة في القانون من قبل جهة التمثيل على أن يكون من موظفي الفئة العليا، ويحق لمؤسسة القطاع العام العضو في مجلس الإدارة استبدال ممثلها بمراسلة رسمية تصدرعنها بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة. 2. يتم ترشيح ممثل عضو مجلس الإدارة الممثل لمؤسسات القطاع الخاص المحددة في القانون من قبل مؤسسة القطاع الخاص ذاتها، على أن يمارس مهامه بشكل مستقل عن مؤسسته، ويحق لمؤسسة القطاع الخاص العضو في مجلس الإدارة استبدال ممثلها بمراسلة رسمية تصدر عنها بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة. 3. لا يجوز لعضو المجلس التغيب عن (3) اجتماعات متتالية من اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دون عذر مشروع يوافق عليه المجلس، ويحق لرئيس مجلس الإدارة في هذه الحالة مخاطبة الجهة الممثلة لغايات استبداله. 4. تكون مدة العضوية (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

مادة (21)
1. يتم تعيين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة الهيئة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد من خلال تنسيب مجلس الإدارة لمجلس الوزراء للمصادقة على التجديد كلما ارتأى المجلس ضرورة لذلك. 2. يجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحيات إضافية للرئيس التنفيذي. 3. يجوز التنسيب من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجان فرعية أو تشكيل حوافز تنفيذية أو لجان حوافز تخصصية.

مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/02/2015 ميلادية الموافق: 21/ ربيع الثاني/ 1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.