قرار رقم (30) لسنة 2015م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية لـ “ مدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م ”، برئاسة وزير الثقافة السيد/ د. زياد أبو عمرو، وعضوية كل من: 1. السيد/ د. حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لـ ( م.ت.ف) 2. السيد/ زياد البندك مستشار رئيس الدولة للشؤون الكنسية 3. السيدة/ رولا معايعة وزير السياحة والآثار 4. السيد/ مراد السوداني أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 5. السيدة/ فيرا بابون رئيس بلدية بيت لحم 6. السيد/ نبيل قسيس 7. السيد/ زغبي زغبي 8. السيد/ د. قسطندي شوملي 9. السيد/ سامر خوري 10. السيد/ جاد عزت محمد زيدان (الغزاوي) 11. ممثل عن جامعة بيت لحم

مادة (2)
تتولى اللجنة مهام الإعداد والإدارة والإشراف على التحضير لاعتبار مدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2019م، وذلك من خلال وضع البرامج والفعاليات والأهداف المتوخاة منها والخطط اللازمة لتنفيذها والتنسيق والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير كل ما يلزم لهذه الغاية، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية أو الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/03/2015 ميلادية الموافق: 05/ جمادى الآخر/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.