قرار رقم (11) لسنة 2015م بشأن تعيين أعضاء بالمجلس الصحي الفلسطيني الأعلى


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2013م، بشأن تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين أعضاء بالمجلس الصحي الفلسطيني الأعلى وفقاً لأحكام المادة (3) من المرسوم رقم (21) لسنة 2013م، بشأن تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى وتعديلاته، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ د. رمزي خوري 2. السيد/ د.علي معروف 3. السيد/ د. محمد سلامة 4. السيد/ د. جورج الأعرج 5. السيد/ د. سليم الحاج يحيى ممثلاً عن كليات الطب في فلسطين 6. السيد/ د. رائد الجعبة ممثلاً عن النقابات الصحية

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/02/2015 ميلادية الموافق: 29/ ربيع الثاني/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.