قرار رقم (10) لسنة 2015م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمارالصناعية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2015م، بشأن إنشاء المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية “ PALSAT ”، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ رياض خالد عبد الحليم الحسن رئيساً 2. السيد/ محمود سمير محمود عمرو نائباً للرئيس 3. السيد/ مازن محمود ناجي أحمد عضواً 4. السيدة / هنادي محمد شحادة الخطيب عضواً 5. السيد/ لؤي أحمد حسن علاوي عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/02/2015 ميلادية الموافق: 29/ ربيع الثاني/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.