مرسوم رقم (4) لسنة 2015م
بشأن تعديل مرسوم إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لتصبح على النحو الآتي:
“ تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هيئة تسمى “ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، تتبع منظمة التحرير الفلسطينية ”.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/03/2015 ميلادية
الموافق: 04/ جمادى الآخر / 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.