قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 24/02/2015م، وبتاريخ 31/03/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة تحمل رقم (4) مكرر، على النحو الآتي: “مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة للعاملين في الجامعات الفلسطينية بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة ”.

مادة (3)
يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: “ أ. إعفاء سنوي مقداره (36.000) شيكل ”.

مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: “ 1. تـُسـتـوفى الضريبة على الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية: ‌أ. من (1) حتى (75.000) شيكل بنسبة (5 %). ‌ب. من (75.001) حتى (150000) شيكل بنسبة (10 %). ‌ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15 %)”.

مادة (5)
تعدل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: “2. تـُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (%15) باستثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني بحيث تخضع لنسبة (%20)”.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/04/2015 ميلادية الموافق: 15/ جمادى الآخر/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.