قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2015م بالنظام المعدل لنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين رقم (15) لسنة 2013م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (70) منه، وعلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، ولاسيما أحكام المادة (3/6) منه، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل ولوائحه التنفيذية، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/30/16/م.و/ر.ح) لسنة 2014م، بشأن المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة تشريعات الأسرى والأثر المالي لها في اجتماعها رقم (2) بتاريخ 13/04/2014م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (36) المنعقدة بتاريخ 27/01/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين رقم (15) لسنة 2013م، لأهداف التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي : “يستفيد الأسير المحرر الذي تتوافر فيه الشروط أدناه من راتب شهري مقطوع في حال عدم وجود شاغر وفقاً لما يلي : 1. شروط الاستفادة من الراتب المقطوع : ‌أ. أن يكون قد أمضى مدة (5) سنوات فأكثر، وأقل من (10) سنوات داخل الأسر. ‌ب. أن تكون هذه المدة مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو أية أوراق قانونية تثبت صحة الاعتقال ولائحة الاتهام وقرار الحكم. ‌ج. يمكن للأسير المحرر الذي اعتقل قديماً على خلفية نضاله ضد الاحتلال ولا يمتلك الأوراق الرسمية الصادرة عن الصليب الأحمر، الحصول على ما يثبت صحة اعتقاله لإثبات هذه المدة من خلال لجنة تشكل من الوزير للنظر في ملف الأسير والتي بدورها تحيل توصياتها للوزير للمصادقة عليها. ‌د. أن لا يكون للأسير المحرر أي مصدر دخل منتظم يزيد على مبلغ (2000) شيقل شهرياً. ‌ه. استثناء لما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، تنطبق الفقرات (ب، ج، د) على الأسيرة المحررة التي أمضت مدة سنتين فأكثر، وأقل من (5) سنوات داخل الأسر. ‌و. لا يجوز اعتماد أي أسير محرر موظف استقال و/أو فصل بقرار من محكمة أو تم إدانته بجرائم أو مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة العامة من وظيفته لغايات الانتفاع من الراتب المقطوع بعد نفاذ هذا النظام . ‌ز. لغايات تطبيق هذه المادة، يستمر اعتماد الملفات المعتمدة قبل إقرار هذا النظام بشرط أن يكون الأسير قد أمضى مدة (59) شهراً في الأسر. ‌ح. تجدد اعتمادات الأسرى المحررين كل عام من خلال طلبات تقدم للوزارة لهذه الغاية، وعلى كل أسير محرر أن يتقدم شخصياً بهذا الطلب مرفقاً معه تعهد عدلي بأنه لا يعمل عملاً دائماً و/أو يتلقى راتب يزيد على مبلغ (2000) شيكل شهرياً. ‌ط. يتم تحديث بيانات الأسرى المحررين المعتمدين على نظام الراتب المقطوع سابقاً وفقاً لما هو مقر بهذا النظام خلال (6) شهور من تاريخ نفاذه. 2. الراتب المقطوع : ‌أ. أساس الراتب المقطوع للأسير المحرر غير المتزوج هو مبلغ (1500) شيكل. ‌ب. علاوة زوجة (300) شيكل. ‌ج. علاوة أبناء (50) شيكل عن كل ولد دون سن (18) عام. ‌د. يضاف إلى الراتب الأساسي المقطوع مبلغ (100) شيكل عن كل سنة أسر أمضاها الأسير المحرر داخل الأسر، وتحتسب من بداية الأسر على ان يتم تقريب الجزء من السنة لأقرب كسر بعد السنة الخامسة. ‌ه. يتم ربط الراتب المقطوع بجدول غلاء المعيشة”.

مادة (3)
تضاف فقرة جديدة للمادة (5) من النظام الأصلي، تأخذ الرقم (5) على النحو التالي: الأسير الوارد ذكره في الفقرتين (1) و (2) من المادة (5) في النظام الأصلي، يستفيد ورثته من الراتب حسب ما قررته المادة (5)، وذلك من خلال مؤسسة أسر الشهداء والجرحى طبقاً لأحكام النظام الأصلي.

مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (6) من النظام الأصلي على النحو الآتي: “حال حصول الأسير المحرر على مصدر دخل منتظم يزيد عن مبلغ (2000) شيكل”.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 27/01/2015 ميلادية الموافق: 07/ ربيع الثاني / 1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.