قرار رقم (133) لسنة 2014م
بشأن تعيين قضاة صلح
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (15) لسنة 2014م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين كل من السادة التالية أسمائهم قضاة صلح:
1. مجد محمد سليمان عناب.
2. علا إبراهيم توفيق شريف.
3. إسلام زياد مثقال شديد.
4. طارق حسام محمد عطية.
5. هناء موسى محمد المشني.
6. أسعد إبراهيم عبد الفتاح سعيد (الشنار).
7. سلام سعيد خليل عقيل.
8. مريم أحمد محمود حليسي.
9. لينا إبراهيم عبد الحافظ اشتية.
10. إياد جلال وصفي تكروري.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/12/2014 ميلادية
الموافق: 22/ صفر/ 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.