مرسوم رقم (3) لسنة 2015م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا
للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 21/01/2015م،
وبالإشارة إلى التوقيع على صكوك الانضمام إلى مجموعة الاتفاقيات والبروتوكولات، ولا سيما صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بدءاً من تاريخ 13 حزيران / يونيو 2014م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة وطنية عليا تسمى“ اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ” وتشكل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.
مادة (2)
تقوم اللجنة بالمهام الآتية:
1. إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.
2. تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
3. تتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً ودولياً، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.
مادة (3)
ترصد موازنة خاصة، بناءً على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا للرئيس، وفقاً لاحتياجات العمل، وتقدم اللجنة الوطنية العليا تقارير دورية للرئيس حول أعمالها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة الوطنية العليا كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب من رئيسها.
مادة (5)
تشكل اللجنة الوطنية العليا على النحو الآتي:
1. السيد / د. صائب عريقات رئيساً
2. وزارة الخارجية مقرراً
3. السيد / محمود إسماعيل
4. السيدة / د. حنان عشراوي
5. السيد / د. نبيل شعث
6. السيد / جميل شحادة
7. السيد / د. أحمد مجدلاني
8. السيد / واصل أبو يوسف
9. السيدة / آمال حمد
10. السيد / قيس أبو ليلى
11. السيد / د. مصطفى البرغوثي
12. السيد / بسام الصالحي
13. السيدة / زهيرة كمال
14. السيد / حسن العوري
15. السيد / د. مجدي الخالدي
16. السيد / أمين مقبول
17. السيد / شوقي العيسة
18. السيد / د. غسان الخطيب
19. هيئة شؤون الأسرى والمحررين
20. وزارة العدل
21. وزير شؤون القدس
22. رؤساء الأجهزة الأمنية
23. النائب العام
24. نقيب المحامين
25. نقيب الصحافيين
26. السيد / د. غازي حمد
27. السيدة / خالدة جرار
28. السيد / محمد حوراني (المجلس الاستشاري)
29. السيد / د. ممدوح العكر
30. السيد / راجي الصوراني
31. السيد / عصام يونس
32. السيد / شعوان جبارين
33. السيد / د. جاد اسحق
34. السيد / المحامي رجا شحادة
35. السيد / محمد حسين الصيفي (المجلس الوطني)
36. السيد / أسامة سعد
37. السيد / محمد النحال
38. السيد / عبد الرحمن أبو النصر
39. السيد / خليل أبو شمالة
40. السيد / صلاح أبو رقبة
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/02/2015 ميلادية
الموافق: 18/ ربيع الثاني /1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.