مرسوم رقم (2) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الصادر بتاريخ 23/05/2012م وتعديلاته، وبناءًعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد / حنا عميره رئيساً 2. السيد / وزير الخارجية عضواً 3. السيد / شكري بشارة عضواً 4. السيد / زياد البندك عضواً 5. السيد / مجدي الخالدي عضواً 6. السيد / رمزي خوري عضواً 7. السيد / عدنان الحسيني عضواً 8. السيدة / رولا معايعه عضواً 9. السيد / برنارد سابيلا عضواً 10. السيد / عيسى قسيسية عضواً 11. السيدة / خلود دعيبس عضواً 12. السيدة / فيرا بابون عضواً 13. السيد / موسى حديد عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/02/2015 ميلادية الموافق: 16/ ربيع الثاني /1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.