مرسوم رقم (1) لسنة 2015م بشأن إنشاء المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام المرسوم رقم (2) لسنة 2010م، بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. المؤسسة: المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية (Pal-Sat). الهيئة: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الحيز الفضائي: مجموع الترددات التي تملكها المؤسسة على القمر الصناعي. النطاقات الترددية: نواقل الإشارات إلى الأقمار الصناعية. خدمات البث: توفير الترددات ونواقل الإشارات والمحطات الأرضية والألياف الضوئية. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المشكل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

مادة (2)
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم مؤسسة تسمى «المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية (Pal-Sat)، وتسجل كشركة مساهمة خصوصية برأس مال قيمته خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي لدى الجهات المختصة وفقاً للقانون. 2. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات والأنشطة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، وتكون تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 3. يكون المركز الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في محافظة رام الله والبيرة، وإنشاء فروع ومكاتب لها داخل فلسطين وخارجها.

مادة (3)
تهدف المؤسسة إلى توفير خدمات الاتصال والاتصالات عبر الأقمار الصناعية للمشتركين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، وتقديم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والبث الأرضي، وإنشاء قنوات التجميع والتوزيع لشبكات الاتصالات وخدمات البيانات المتنقلة على النطاق العريض وخدمة الصوت والبيانات المتنقلة والنطاق الترددي العريض مثل خدمات الشبكات والانترنت والاتصالات، وذلك من خلال امتلاك المؤسسة وإطلاقها لتشغيل مباشر لقمرها الصناعي الخاص بها وحيازة أقمار صناعية قائمة.

مادة (4)
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها المهام والأنشطة الآتية: 1. العمل على امتلاك أو استئجار ترددات أو حيز فضائي مستقل أو أكثر بهدف إعادة تأجيرها للمشتركين. 2. العمل على بناء وتجهيز وتطوير محطات البث الأرضية أو استخدام الألياف الضوئية لنقل الإشارات التلفزيونية المحمولة على الحيز المستقل إلى الأقمار الصناعية. 3. العمل على تعزيز الموارد المالية للمؤسسة وتنميتها من خلال تقديم وتسويق خدماتها للمشتركين. 4. استيفاء بدل الخدمات والاشتراكات وأي أجور أو عوائد أخرى من المشتركين.

مادة (5)
يشكل مجلس إدارة للمؤسسة بموجب قرار من الرئيس يحدد فيه عدد أعضائه، وتكون مدته أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (6)
يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة ممارسة المهام والصلاحيات الآتية: 1. إدارة شؤون المؤسسة ورسم السياسات العامة، ووضع الاستراتيجية الخاصة بها، والمصادقة على البرامج والخطط اللازمة لسير عملها. 2. تعيين مدير تنفيذي للمؤسسة. 3. إعداد الهيكل الإداري والتنظيمي ورفعه للرئيس للمصادقة عليه. 4. إعداد نظام إداري ومالي خاص بالمؤسسة وموظفيها ورفعه للرئيس للمصادقة عليه. 5. وضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم الأداء في المؤسسة. 6. تقديم التقرير الإداري والمالي السنوي للرئيس. 7. إقرار برنامج عمل المؤسسة. 8. تحديد مقدار الاشتراكات والأجور وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها المؤسسة عن تقديم خدماتها، ووضع المعايير الخاصة للإعفاء من هذه الاشتراكات والأجور وبدل الخدمات. 9. التعاقد مع مدقق حسابات قانوني أو أكثر وتحديد أتعابه. 10. تشكيل أي لجان يراها المجلس مناسبة لتمكينه من أداء مهامه. 11. إعداد نظام داخلي لإدارة جلساته.

مادة (7)
يمارس رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. 2. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. 4. إدارة جلسات المجلس. 5. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

مادة (8)
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس في إحدى الحالات الآتية: 1. التقاعد. 2. الوفاة. 3. الاستقالة أو الإقالة. 4. فقدان الصفة الوظيفية. 5. فقدان الأهلية. 6. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (9)
تتكون أموال المؤسسة من الموارد الآتية: 1. رأس مال المؤسسة المسجل لدى الجهات المختصة وفقاً للقانون. 2. المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا غير المشروطة. 3. الإيرادات المتحققة عن ممارسة أنشطتها.

مادة (10)
1. تدخل جميع الإيرادات المالية للمؤسسة في حساب الصندوق القومي بمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن تخصص نسبة منها- لا تقل عن (%50) - لحساب مشاريع التطوير والمكافآت في المؤسسة. 2. تخضع المؤسسة للرقابة وفق أنظمة الرقابة المالية والإدارية النافذة في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (11)
1. تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة. 2. تعفى موجودات المؤسسة والأجهزة والمعدات الخاصة بأغراضها من أي ضرائب أو رسوم أو جمارك، وتتمتع المؤسسة بكافة الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

مادة (12)
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون استكمال إجراءات تسجيل المؤسسة كشركة مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الجهات المختصة وفقاً للقانون.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/02/2015 ميلادية الموافق: 15/ ربيع الثاني /1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.