قرار بقانون رقم (2) لسنة 2015م بشأن ملحق قرار بقانون رقم (2) لسنة 2014م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2014م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وعلى أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (36) منه، وعلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2014م، بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2014م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على ملحق القرار بقانون رقم (2) لسنة 2014م، بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2014م، بإضافة بند بقيمة مائة مليون شيكل على مركز مسؤولية المتقاعدين بند رقم (271)، لدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لشهر 11/2014م، وكافة الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة بهذا الخصوص.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/01/2015 ميلادية الموافق: 27/ ربيع الأول/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.