قرار بقانون رقم (1) لسنة 2015م
بشأن المصادقة على تعيين السيد / إياد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (43) منه،
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م،
وعلى القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2015م، بشأن تعيين السيد إياد موسى محمد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين السيد/ إياد موسى محمد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وزير.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/01/2015 ميلادية
الموافق: 12/ ربيع الأول/ 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.