قرار رقم (130) لسنة 2014م
بشأن تعيين القاضي / مصطفى الطويل رئيساً للمحكمة العليا الشرعية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته،
وعلى القرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي،
وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في اجتماعه رقم (6) المنعقدة بتاريخ 13/11/2014م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين القاضي / مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل رئيساً للمحكمة العليا الشرعية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/11/2014 ميلادية
الموافق: 26/ محرم/ 1436هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.