قرار رقم (124) لسنة 2014م
بشأن تعيين عدد من معاوني النيابة العامة
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب النائب العام بتاريخ 19/03/2014م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين التالية أسمائهم معاوني نيابة عامة:
1. عبد الكريم محمد عبد الكريم حسين.
2. جهاد محمود إبراهيم صباح.
3. سناء نافع إبراهيم عنبتاوي.
4. إياد محمد يوسف جرار.
5. راغب علي راغب صالح.
6. مجدي سليم حسن قريع.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/11/2014 ميلادية
الموافق: 12/ محرم/ 1436هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.