قرار رقم (111) لسنة 2014م بشأن تعيين السيد/زياد أبو عين رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ زياد محمد أحمد أبو عين رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بنفس درجته الحالية.

مادة(2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:30/09/2014 ميلادية الموافق: 06/ ذو الحجة/ 1435هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.