مرسوم رقم (47) لسنة 2014م
بشأن تعديل تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2013م، بشأن تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل المرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2013م، بشأن تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى، وذلك باستبدال نص البند رقم (د) من الفقرة رقم (1) من المادة رقم (3) بالنص الآتي:
4. د. الدكتور جواد محمد قطيش عواد أميناً عاماً للمجلس.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/09/2014 ميلادية
الموافق: 23/ ذو القعدة/ 1435هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.