مرسوم رقم (21) لسنة 2013م بتشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يُشكل في فلسطين مجلس يسمى (المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى) برئاسة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للقطاع الصحي في فلسطين ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقاً لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية، وتحقيقاً لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات الآتية: 1. تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء نتائج تطبيقها. 2. تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق فلسطين والشتات بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات. 3. المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل فلسطين وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج فلسطين. 4. تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة. 5. تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها. 6. تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة. 7. المشاركة في وضع أطر ومعايير لتوسيع مظلة التأمين الصحي ونوعية الخدمات التي يشملها التأمين لكافة المشمولين به. 8. دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي وإعداد التوصيات بشأنها بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع الصحي. 9. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي وإعداد التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها. 10. النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام والتوصية بالحوافز المناسبة لهم. 11. أي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.

مادة (3)
أ. يكون المجلس برئاسة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوية كل من: 1. ‌وزير الصحة نائباً للرئيس. 2. ‌وزير المالية. 3. وزير العدل. 4. نقيب الأطباء أميناً عاماً. 5. رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني. 6. مدير الخدمات الطبية العسكرية. 7. ممثل عن كليات الطب في فلسطين يعينه الرئيس بالتناوب. 8. نقيب إحدى نقابات المهن الصحية الأخرى يعينه الرئيس بالتناوب. 9. أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين. ب. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضاء المجلس على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم، يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتماع.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/04/2013 ميلادية الموافق: 14/ جمادى الآخر/ 1434هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.