قرار بقانون رقم (21) لسنة 2014م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 م بشأن الشراء العام


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وبعد الإطلاع على القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 02/12/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة(2)
تعديل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة، وذلك لحين إصدار نظام الشراء العام واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القانون والنظام لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إصدار هذا التعديل.

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:15/12/2014 ميلادية الموافق: 09/ صفر/ 1436هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.