تعليمات رقم (2) لسنة 2014 م بشأن ترتيبات إعادة التأمين معدلة للتعليمات رقم (3) لسنة 2009 م والمعدلة للتعليمات رقم (1) لسنة 2007 م صادرة بموجب أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 م


مادة (1)
يشار إلى تعليمات رقم (3) لسنة 2009 م، والمعدلة لتعليمات رقم (1) لسنة 2007 م، بشأن ترتيبات إعادة التأمين الصادرة بموجب أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 م، لغايات هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (3) فقرة (2) بند (ه) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو الآتي: “إن سياسة إعادة التأمين في الشركة تتضمن خططاً لإدارة السيولة، وعلى شركات التأمين العاملة في فلسطين أن تحتفظ بما لا يقل عن (20%) من حصة أقساط إعادة التأمين الاتفاقي، على أن يتم الإفراج عن ذلك المبلغ بعد عام واحد من تاريخ الاحتفاظ به”.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة في البيرة بتاريخ: 11/8/2014 ميلادية الموافق: 15/شوال/1435 هجرية د. محمد نصر رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.