تعليمات رقم (1) لسنة 2014 م بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين معدلة للتعليمات رقم (4) لسنة 2007 م صادرة بموجب أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 م


مادة (1)
يشار إلى تعليمات رقم (4) لسنة 2007 م، بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين رقم (7/ت) لسنة 2007 م، لغايات هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
تلغى المادة (8) من التعليمات الأصلية.

مادة (3)
تعدل الفقرة (5) من المادة (9) من التعليمات الأصلية بحيث تصبح على النحو الآتي: “عند تكرار المخالفة لأكثر من أربع مرات يتم تطبيق أي من الإجراءات المتاحة بموجب المادة (9) من القانون”.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 11/82014 ميلادية الموافق: 15/شوال/1435 هجرية د. محمد نصر رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.