قرار رقم (1) لسنة 2014 م بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين


مادة (1 )
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 م، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. .2 لغايات هذا القرار يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني الآتية: القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 م. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الاتحاد: الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار.

مادة (2)
عملاً بأحكام المادة (7) من القانون، يتم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على التأمين تسمى (اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين)، على النحو الآتي: .1 رئيس المجلس - رئيساً للجنة. 2. أحد أعضاء المجلس يعينه المجلس - نائباً للرئيس. 3. مدير عام الإدارة العامة للتأمين منسقاً للجنة - عضواً. 4. أمين عام الاتحاد - عضواً. 5. خبير تأمين يعينه المجلس - عضواً.

مادة (3)
يحضر مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة جلسات اللجنة بصفة مراقب، ولا يحق له التصويت.

مادة (4)
علاوة على اختصاصات اللجنة التي وردت في القانون، تكلف اللجنة بالمسؤوليات الآتية : 1. اقتراح مشاريع التشريعات اللازمة لتنفيذ القانون ورفعها إلى مجلس الإدارة. 2. اقتراح مشاريع التعديلات التي تراها اللجنة لازمة على تشريعات التأمين ورفعها إلى مجلس الإدارة. 3. اقتراح سياسات لتطوير وتنمية قطاع التأمين بحدود ما نص عليه القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة داخل الهيئة وخارجها ورفعها للمجلس. 4. اقتراح إجراءات تساعد على حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين بما يكفل حقوقهم ومصالحهم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والسياسة العامة للهيئة لتطوير قطاع التأمين.

مادة (5)
لا تعتبر أي من قرارات اللجنة سارية المفعول إلا بعد موافقة المجلس عليها.

مادة (6)
1.يكون للجنة في سبيل ممارسة مهامها دعوة أي شخص تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهذا الشخص أي حق في التصويت. 2. في حال شغور منصب أحد الأعضاء يحل محله عضواً ممثلاً لنفس الجهة التي كان يمثلها العضو السابق. 3. تجتمع اللجنة في مقر الهيئة بدعوة من رئيسها أو ثلاثة من أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك. 4. يعتبر اجتماع اللجنة منعقداً بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. 5. يتم اعتماد القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

مادة (7)
1. يلغى القرار رقم (1) لسنة 2010 م، المعدل لقرار (4) لسنة 2007 م، بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين. 2. كما يلغى القرار رقم (4) لسنة 2007 م، الصادر عن الهيئة.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 11/8/2014 ميلادية الموافق: 15/شوال/1435 هجرية د. محمد نصر رئيس مجلس الادارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.