قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2014 م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته، و على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 07/58/12/.و./س.ف لسنة 2008م، و على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في اجتماعها بتاريخ 08/09/2014 م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 04/17/17/م.و/ر.ح في جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 2014/09/16 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الهيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع.

مادة (2)
يكون رئيس الديوان بدرجة وزير.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 16/09/2014 ميلادية الموافق: 20/ذو القعدة/1435 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.