قرار رقم (105) لسنة 2014 م
بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية الاستئنافية والابتدائية للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون مجالس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938 م وتعديلاته،
وعلى القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف الدينية المؤقت رقم (38) لسنة 1977 م،
وبناءً على تنسيب مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/2014 م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الاستئنافية للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة على
النحو الآتي:
.1 المطران د.منيب أ. يونان رئيساً
2. القس د.متري الراهب عضواً
3. المحامي فادي خضر عضواً
4. المحامية روان معلم عضواً
مادة (2)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة على
النحو الآتي:
1. القس سني إبراهيم عازر رئيساً
2. القس سامر عاز عضواً
3. المحامي أسامة معلم عضواً
4. المحامية سارلت بشارة عضواً
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:04/09/2014 ميلادية
الموافق: 09/ذو القعدة/1435 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.