قرار رقم (103) لسنة 2014 م بشأن تعيين السيد/ عيسى قراقع رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2014 م، بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين الصادر بتاريخ 29/05/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ عيسى أحمد عبد الحميد قراقع رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:28/08/2014 ميلادية الموافق: 02/ذو القعدة/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.