قرار (102) لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون بشأن الكهرباء العام رقم (13) لسنة 2009 م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 19/08/2014 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على النحو الآتي: 1. السيد/ زاهر أحمد اسماعيل الهموز رئيساً 2. السيد/ ظافر محمد حسن ملحم ممثل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية/عضواً 3. السيد/ عمر محمد مطلب شرقية ممثل وزارة الحكم المحلي/عضواً 4. السيدة/ ليلى خالد فريد إغريب ممثل وزارة المالية/عضواً 5. السيد/ سهيل يوسف عمر حرز الله ممثل وزارة الاقتصاد الوطني/عضواً 6. السيد/ جودت ناجي الخضري ممثل القطاع الخاص/عضواً 7. السيد/ محمد فضل سكيك ممثل القطاع الخاص/عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/08/2014 ميلادية الموافق: 01/ذو القعدة/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.