قرار رقم (100) لسنة 2014 م بشأن تعيين السيد/ مازن غنيم رئيساً لسلطة المياه الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2014 م بشأن المياه، وعلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/08/2014م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل السيد/ مازن محمد راتب غنيم من وزارة الحكم المحلي وتعيينه رئيساً لسلطة المياه الفلسطينية بدرجة وزير.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/08/2014 ميلادية الموافق: 23/شوال/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.