قرار رقم (98) لسنة 2014 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (4) لسنة 2014 م بشأن المياه، وعلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/08/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه على النحو الآتي: 1. السيد/ عبد الكريم خليل أسعد حماد رئيساً 2. وكيل وزارة المالية عضواً 3. السيد/ عبد الخالق عبد الرحمن الفرا عضواً 4. وكيل وزارة الزراعة عضواً 5. السيد/ عنان فخري راغب الجيوسي عضواً /خبير مياه 6. السيد/ ماهر عمر رشدي أبو ماضي عضواً /خبير مياه 7. محمد عوني محمد أبو رمضان عضواً /القطاع الخاص

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/08/2014 ميلادية الموافق: 22/شوال/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.