قرار رقم (95) لسنة 2014 م بشأن تعيين قضاة صلح


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة2002 م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (4) لسنة 2014 م، المنعقدة بتاريخ 2014/03/18 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين كل من السادة التالية أسمائهم قضاة صلح: 1.هيثم عصام حفظي عيسى. 2. أمجد يحيى إبراهيم شعار. 3. محمود سلطان محمود الكرم. 4. منتصر عدنان عايد رواجبة. 5. هيثم مهيل محمد غنام.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/08/2014 ميلادية الموافق: 10/شوال/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.