قرار رقم (86) لسنة 2014 م بشأن تعيين العميد/ صلاح أبو وردة محافظاً لمحافظة شمال غزة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2004 م، بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 م، بشأن اختصاصات المحافظين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين العميد/ صلاح إحسان محمد أبو وردة محافظاً لمحافظة شمال غزة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2014 ميلادية الموافق: 05/رمضان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.