قرار رقم (85) لسنة2014 م بشأن تعيين السيد/ أحمد الشيبي محافظاً لمحافظة خانيونس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2004 م، بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 م، بشأن اختصاصات المحافظين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ أحمد العبد محمد الشيبي محافظاً لمحافظة خانيونس بدرجة وزير.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2014 ميلادية الموافق: 05/رمضان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.