قرار رقم (84) لسنة 2014 م بشأن إحالة محافظين إلى التقاعد


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2004 م، بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 م، بشأن اختصاصات المحافظين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إحالة المحافظين التالية أسمائهم إلى التقاعد، وهم كل من: 1.السيد/ محمد سالم عرفات القدوة محافظ محافظة غزة. 2. السيد/ إسماعيل محمد أبو شمالة محافظ محافظة شمال غزة. 3. السيد/ أسامة عبد الستار الفرا محافظ محافظة خانيونس. 4. السيد/ زهدي قاسم القدرة محافظ محافظة رفح.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2014 ميلادية الموافق: 05/رمضان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.