قرار رقم (83) لسنة 2014 م
بشأن تعيين السيد/ بشار فرج معاون نيابة عامة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة2002 م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ بشار ماجد علي فرج معاون نيابة عامة.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2014 ميلادية
الموافق: 05/رمضان/1435 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.