قرار رقم (77) لسنة2014 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة1998 م، بشأن التعليم العالي، وعلى النظام الأساسي للجامعات الحكومية رقم (4) لسنة 2009 م، وعلى النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة من السادة التالية أسمائهم: 1.م.عدنان سمارة رئيساً 2. أ.د رياض الخضري عضواً 3. أ.د عبد الفتاح أبو شكر عضواً 4. د. عزيز شوابكة عضواً 5. د. سليمان خليل عضواً 6. د. عبدالله عبد المنعم عضواً 7. د. هاني نجم عضواً 8. د. حسين الأعرج عضواً 9. د. نهى خوري عضواً 10. أ. حاتم عبد القادر عضواً 11. أ. عزام الشوا عضواً 12. أ. أكرم عبد اللطيف عضواً 13. أ. يوسف الدجاني عضواً 14. أ.د يونس عمرو عضواً لا يشارك في التصويت

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/02/2014 ميلادية الموافق: 14/ربيع ثاني/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.