مرسوم رقم (46) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الهيئة: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. رئيس الهيئة: رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

مادة (2)
1.تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هيئة تسمى “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، تتبع مجلس الوزراء. 2. يكون المركز الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة، ولها إنشاء فروع ومكاتب لها في أية محافظة أخرى داخل فلسطين وخارجها.

مادة (3)
تمارس الهيئة في سبيل مقاومة جدار الضم والاستيطان المهام والأنشطة الآتية: 1. تفعيل القرارات الدولية بشأن جدار الضم والاستيطان، بما فيها قرار محكمة العدل الدولية لسنة 2004 م. 2. توفير الحماية القانونية للأراضي المستهدفة بالاستيطان. 3. توفير الدعم اللازم للمتضررين من الاستيطان واعتداءات المستوطنين. 4. ملاحقة المؤسسات والشركات والأشخاص التي تعمل في مجال الاستيطان. 5. توفير الدعم اللازم للنشاطات الشعبية والتطوعية في مناهضة الاستيطان. 6. توفير قاعدة بيانات بمعطيات الجدار والاستيطان. 7. إعداد التقارير الدورية التي تفضح النشاطات الاستيطانية. 8. العمل على تعزيز صمود المواطنين في أرضهم. 9. توثيق العلاقات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية من أجل دعم الهيئة في مناهضة الجدار والاستيطان.

مادة (4)
1.يحدد آلية عمل الهيئة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 2. تؤول للهيئة كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية المخصصة لملف الجدار والاستيطان بما فيها الموازنة المخصصة لذلك، وتدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وينقل جميع موظفي ملف الجدار والاستيطان إلى الهيئة كل حسب درجته الوظيفية والمالية.

مادة (5)
1.يكون للهيئة رئيس يدير كافة شؤونها، يصدر قرار من الرئيس بتعيينه وتحديد درجته. 2. يساعد رئيس الهيئة في مهامه عدد كافٍ من الموظفين، يتم تعيينهم وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/09/2014 ميلادية الموافق: 23/ذو القعدة/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.